وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اصدار احكام بقضايا قتل عمد وهتك عرض وسرقة وتزوير

نشر بتاريخ: 31/01/2017 ( آخر تحديث: 31/01/2017 الساعة: 23:14 )
اصدار احكام بقضايا قتل عمد وهتك عرض وسرقة وتزوير

رام الله -معا- أصدرت محكمة استئناف رام الله احكاما في قضايا قتل عمد وسرقة، حيث جاء الحكم بناء المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف الاستاذة رانية التميمي.


وأدانت المحكمة المتهم (خ.ح) من مدينة طولكرم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكذلك أدانت المحكمة كل من المتهم (أ.م) والمتهم (م.ج) من بيت حنينا بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من ذات القانون وحكمت عليهما بالحبس مدة سنة، وفي سياق متصل أدانت محكمة الاستئناف المتهمين (ف.ي) والمتهم (ف.م) بتهمة السرقة خلافا للمادة 401 فقرة 1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف ومصادرة المادة المضبوطة بحوزتهما.


وفي سياق آخر ادانت محكمة بداية بيت لحم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.خ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف القواسمي.


فيما أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عبد المالك سمودي المتهم (غ.ح) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات ودفع 500 دينار أردني نفقات محاكمة، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ز.أ) بحبسه مدة عام ومصادرة واتلاف المادة المضبوطة، وذلك عن تهمة تجارة مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1075، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ علي المعاني.
من جانبها أدانت محكمة بداية نابلس المتهم (ع.ب) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ن.ث) بتهمة تجارة المخدرات خلافا للمادة 7،8،13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات.


وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهمين (ع.ع)، (م.ع)، (ع.ع) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 114 من قانون العقوبات وحكمت على كل منهما بالحبس 10 سنوات، وأصدرت المحكمة كذلك حكما بحق المتهمين (ر.ع)، (م.ع)، (ص.ع) بالحبس 5 سنوات لكل منهم عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت خلافا للمادة 240/1 والمادة 76 من قانون العقوبات، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ عبد اللطيف الناطور.


وكذلك أدانت محكمة بداية نابلس المتهم (م.م) من محافظة نابلس بتهمة الحرق خلافا للمادة 368 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 7 سنوات، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.