وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عيسى: الاستيطان جريمة واسرائيل تشرعنه

نشر بتاريخ: 16/02/2017 ( آخر تحديث: 16/02/2017 الساعة: 15:56 )
القدس -  معا - قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقاً للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة".

وأضاف، "أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونية المستوطنات في فتواها الاخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر سنة 1980 الذي دعا اسرائيل الى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء و بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس"وقرار مجلس الامن الاخير رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016 الذي طالب اسرائيل على وقف الاستيطان .

ونوه، "اسرائيل تواصل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الانساني، بحيث اتخذت اسرائيل إجراءات وقرارات في الآونة الاخيرة بهدف احكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من اجل احداث تغييرات ادارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة لإقامة المستوطنات عليها".

وأشار، "سلطات الإحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية التي تمت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سابقا والهادفة الى وقف الإستيطان وتجميده، وغير مكترثة بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خلالها انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الانساني وخاصة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على أنه (لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاقليم المحتل)".

ولفت، "جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني".
وأوضح، "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الإستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وتابع، "بالرجوع الى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل، وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لاكثر من مرة، بالاضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام، غير ان هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بـ ( الجرائم المستمرة)، اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام الاساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك".
وأضاف، "تعتبر جريمة الإستيطان الإسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب عيسى المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية.