|
المادة 99 تقتل المرأة مرتين
نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 09/03/2017 الساعة: 19:52 )
بيت لحم- تقرير وجدي الجعفري - معا- "أدانت محكمة رام الله في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي شخصا من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية". بيان صحفي صادر عن النيابة العامة.
وفي ذات السياق تستعد مؤسسات تعنى بحقوق المرأة على رأسها جمعية تنمية واعلام المرأة "تام" لتقديم عريضة الى رئيس الوزراء تطالبه فيها بضرورة الغاء وتجميد العمل بالمادة 99 من قانون العقوبات المعمول به حاليا، والخاصة بالظروف او الأسباب المخففة القضائية في قضايا قتل النساء، لحين اقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد عادل ومنصف. وتؤكد انه لا يجوز اسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء. وتطالب بتعديل الاجراءات في الشرطة والنيابة والقضاء لتصبح سهلة وسريعة، تعزز من وصول النساء للعدالة ومحفزة لهن بعدم التنازل عن حقوقهن. ما هي المادة 99؟ تنص المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تحمل عنوان: العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1 -بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة. 2 -بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 -ولها أن تخفض آل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات. 4 -ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل. 3 نساء قتلن على يد أشقائهن وواحدة قتلها زوجها وتظهر احصائيات نيابة حماية الاسرة من العنف في النيابة العامة ان 9 نساء قتلن تم توثيقها في النيابة في العام 2016 ، جميعهن توجد صلة قرابة بين الجاني والضحية. وتوضح النيابة لوكالة معا: ان 3 نساء قتلن على يد اشقائهن، فيما قتلت امرأتين على يد والدهن، وواحدة على يد ابنها واخرى من قبل زوجها. اما حسب التوزيع الجغرافي، فتظهر احصائيات النيابة ان رام الله اكثر محافظة شهدت جرائم قتل بحق النساء من الاقارب حيث وصل العدد لـ 3 نساء يليها نابلس وجنين والخليل وسلفيت. لكن جمعية "تام" تشير الى انه منذ عام 2010 وحتى منتصف 2015، قُتلت أكثر من 70 امرأة صنفها القانون تحت مسمى جرائم الشرف في الأراضي الفلسطينية. وفي العام 2016 تم توثيق 18 حالة قتل للنساء، هذه الجرائم ترتكب بدوافع مختلفة مثل الميراث أو السيطرة على الموارد أو الانتقام أو تسوية الخلافات...الخ. وتقول الجمعية ان مرتكبي الجريمة يدعون ان فعلتهم تم تنفيذها للحفاظ على ما يسمى بشرف العائلة، للإستفادة من بنود تخفيف العقوبة "العذر المحل والعذر المخفف واسقاط الحق الشخصي.". "قانون تقتل مرتين " المحامية باسمة جبارين مدير مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور) قالت ان اسقاط الحق الشخصي يعطي القاضي حق السلطة التقديرية في الحكم بالقضية حسب قرارات محكمة التمييز، ويصدر حكمه بناء على الادلة. وأضافت ان اسقاط الحق الشخصي قد يخفض الحكم الى اكثر من النصف. "هذا القانون يشجع على القتل، المرأة خلاله تقتل وتظلم مرتين، مرة قبل وفاتها ومرة وهي تحت التراب" تقول جبارين. وطالبت جبارين بتطبيق القانون وتجميد المادة المختصة بالحق الشخصي، حتى يأخذ المجرم جزاءه ويعاقب على ما اقترفه من جرائم. وتأمل جبارين من مجلس الوزراء المصادقة على العريضة في محاولة لاخذ النساء حقهن والحد من جرائم القتل. "الحكومة لا تأخذ قضايا النساء على محمل الجد " بدورها تساءلت الاعلامية ناهد ابو طعيمة: لماذا لا تؤخذ قضايا النساء على محمل الجد لدى الحكومة الفلسطينية؟ وقالت: الرئيس عندما صادق على اتفاقية سيداو قرر تشكيل لجنة تنظر في كل منظومة القوانين الخاصة بالنساء، لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. واضافت ان العريضة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، المطلوب بتغيير جذري في القوانين وحماية حقوق المرأة الفلسطينية، مطالبة في في هذه المناسبة التي تصادف الثامن من آذار يوم المرأة العالمي برفع صوت النساء عاليا. |