|
مركز حقوقي معلقا على احكام الاعدام :الاعدام قتل خارج اطار القانون
نشر بتاريخ: 06/04/2017 ( آخر تحديث: 06/04/2017 الساعة: 15:19 )
غزة-معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن إعمال القانون لا يمكن أن يكون بمخالفته، وأن تحقيق الأمن وردع الجريمة لا تحققه عقوبة الاعدام، بل بوجود الأمن القوي القادر على منع الجريمة واكتشاف ملابساتها، ومعالجة مسبباتها وفقاً للقانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان مشددا أن عقوبة الاعدام ليس لها ردع خاص، كما يشاع او يعتقد البعض، وهذا ما تؤكده الابحاث والواقع.
وشدد المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن مصادقة الرئيس الفلسطيني على احكام الاعدام شرط قانوني لتنفيذها، وأي تنفيذ خلاف ذلك يعتبر قتل خارج اطار القانون يسأل عنه قانونياً وجنائياً من أمر به ونفذه. وقد نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، و القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على:"لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية." واعرب المركز عن خشيته من تنفيذ احكام اعدام، سيما في ظل غياب الحد الأدنى من ضمانات التقاضي في المحاكم العسكرية وما يسبقها من اجراءات تحقيق، عادة ما تتم خارج نطاق القانون ومؤسساته. واكد المركز أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت في المادة (6) منه على شروط يجب التقيد بها بشكل صارم لتنفيذ احكام اعدام، ومنها واهمها أن يكون المتهم قد حصل على كافة ضمانات المحاكمة العادلة. واكد المركز على أهمية وضرورة ملاحقة ومعاقبة عملاء الاحتلال، مشددا في الوقت نفسه على أن الالتزام بالقانون وضمانات التقاضي شروطاً لازمة لا يمكن تجاوزها مطالبا الرئيس الفلسطيني بسرعة التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقاضي بإلغاء عقوبة الاعدام لعام 1989. وبحسب المركز فقد اصبح عدد احكام الاعدام التي تم تنفيذها في السلطة الفلسطينية (38) حكماً، (36) منها في قطاع غزة. ومن هذه الاحكام (25) حكماً نفذت دون مصادقة الرئيس الفلسطيني بعد الانقسام في العام 2007، منها (6) احكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق. |