وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عشية الاضراب- 13 قانون ومشروع قانون تعسفي ضد الاسرى

نشر بتاريخ: 14/04/2017 ( آخر تحديث: 14/04/2017 الساعة: 16:18 )
عشية الاضراب- 13 قانون ومشروع قانون تعسفي ضد الاسرى
رام الله - معا - اعتبر الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اضراب الاسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة القانونية المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الاسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الاسرى.
وقال قراقع ان حكومة اليمين الاسرائيلي استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الاسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الاشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومباديء حقوق الانسان.
ومنذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد اصبح كتاب القوانين الاسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة.
وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه وهي:
قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:
أقرت الحكومة الاسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.
واعتبر هذا القانون من اخطر القوانين التي تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الاحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.
وحظر اتحاد الاطباء في اسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الاطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.
قانون رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة:
صادقت الكنيست الإسرائيلية في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة الى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاما، وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
قانون تشديد عقوبة الحد الادنى على راشقي الحجارة في القدس:
صادقت الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الاسرائيلية ايلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من اسرى القدس، واجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيليين المتضررين.
وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الاعاقة، ومخصصات ارامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون الى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون محاكمة الاطفال دون سن 14 عاما:
اقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الاطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالاطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الاحداث الاسرائيلي المدني كأطفال القدس.
وينص القانون على ان المحكمة تستطيع ان تحاكم اطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة، ويبقى فيها الى ان يبلغ 14 عاما.
وحسب جمعية حقوق المواطن في اسرائيل فإن اغلبية الدول تمنع سجن الاولاد تحت عمر 14 عاما، وبعضها تمنع ذلك ايضا فوق عمر 14 عاما.
قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح افراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادقت الكنيست الاسرائيلية يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ان يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية من اجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار اساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.
تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وقع اللواء (نيتسان الون) القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الاسرائيليين.
وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على امر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الاراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
مشروع قانون إعدام الاسرى:
بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا).
مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على اقتراح (قانون الارهاب)، والذي قدمته وزيرة العدل الاسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الامن الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة اجهزة الامن على إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون العمل الارهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية او دينية او قومية او ايدلوجية، بمعنى ان القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الاسرائيلية ارهابا.
وينص القانون انه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل الا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.
قانون محاربة الارهاب:
حيث صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 على هذا القانون والذي يهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عام على رئيس تنظيم فلسطيني و 15 سنة على من يشغل منصبا إداريا او قياديا في التنظيم ، كما ينص القانون على ان لجنة اطلاق السراح لا تقدم توصية الى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد الا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
قانون اعتراف المحاكم المدنية الاسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في اسرائيل:
وقد صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 3/11/2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية كأداة مقبولة في الاجراءات المدنية في المحاكم الاسرائيلية، ويهدف القانون التسهيل على الاسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.
مشروع قانون الحرمان الاسرى من التعليم:
والذي قدمه عضو الكنيست روبيرت ايلتوف من حزب اسرائيل بيتنا ينص على ان الاسير الفلسطيني الامني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي ، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الاسرى فرصة التعليم.
مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية:
مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للاسرى والشهداء، وقد حمل القاون عنوان ( خصم اموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الارهاب) قدمه اعضاء كنيست اسرائيليين متطرفين كشفت عنه صحيفة هآرتس يوم 3/4/2017.