وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الحق: قطع رواتب أعضاء في المجلس التشريعي انتهاك للقانون الأساسي

نشر بتاريخ: 12/07/2017 ( آخر تحديث: 12/07/2017 الساعة: 13:55 )
رام الله- معا- تلقت مؤسسة الحق كتاباً بتاريخ 9/7/2017 من 37 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية يفيد بأنه قد جرى قطع رواتبهم دون إبداء أية أسباب أو تسليمهم قرارا بهذا الخصوص. وبمتابعة الأمر للوقوف على الأساس الذي بني عليه هذا الإجراء اتضح بأن وزارة المالية قامت بتاريخ 21/6/2017 بتحويل نصف رواتب الموظفين العموميين، بما فيهم نواب المجلس التشريعي، باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، وأنه بتاريخ 6/7/2017 جرى تحويل النصف الثاني من الرواتب بذات الطريقة. وعند مراجعة النواب وزارة المالية، جرى إبلاغهم على نحو غير رسمي أن ثمة قرار غير مكتوب من قبل الرئيس محمود عباس موجه إلى وزير المالية بهذا الخصوص. وذلك على غرار قطع رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة منذ عام 2007.
وبينت المؤسسة في بيان وصل معا" يأتي هذا الإجراء التعسفي في سياق سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذت من قبل الرئيس وحكومة التوافق للضغط باتجاه انهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وبخاصة بعد تشكيل لجنة لإدارة القطاع، والتي أعقبها سيل من القرارات بقوانين والعديد من الإجراءات غير المعلنة التي عكست حالة غير مسبوقة من التفرد بالسلطة والتغول على السلطتين التشريعية المغيبة والقضائية وانتهاك لمبدأ سيادة القانون وتراجع خطير في حالة الحقوق والحريات العامة؛ ومن أبرز تلك الإجراءات تقليص رواتب الآلاف من أبناء قطاع غزة وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر ووقف رواتب الأسرى المحررين ممن جرى إطلاق سراحهم في صفقة وفاء الأحرار وغيرها من الإجراءات التعسفية التي اتخذت تحت عنوان إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع".
وأكدت على أن قرار قطع رواتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية ينطوي على العديد من الانتهاكات الدستورية التي طالت القانون الأساسي، كون هذا الإجراء ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات بتغول السلطة التنفيذية على أعضاء في المجلس التشريعي (مادة 2)، وبالتالي ينتهك مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين (6) وينطوي على شكل من أشكال التمييز المحظور في القانون الأساسي (مادة 9) ويشكل تعدياً على استقلالية السلطة التشريعية (مادة 47) ومساساً بالحصانة البرلمانية الإجرائية من خلال المساس بالمستحقات المالية للنواب (مادة 53) وينطوي على انتهاك واضح لأحكام المادة (55) التي أكدت على أن تُحدد مخصصات أعضاء المجلس التشريعي بقانون، علاوة على خروجه عن حدود الصلاحيات الدستورية الحصرية للرئيس (مادة 38) والتي نصّت على أن يمارس الرئيس سلطاته ومهامه التنفيذية على النحو المبين في القانون الأساسي.
وأضافت أن هذا الإجراء مخالف لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لعام 2007 والذي تناول بنصوص واضحة رواتب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي والامتيازات المالية الخاصة بهم بإحالة من المادة (55) سالفة الذكر من القانون الأساسي.
وعليه، وطالبت مؤسسة الحق بوقف هذا الإجراء التعسفي الصادر بقطع رواتب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح، ووقف حالة التفرد بالسلطة وإعادة الاعتبار للنظام السياسي بإجراء الانتخابات العامة وتعزيز حالة الحقوق والحريات.