وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مراقب المرور: 3 مخالفات تُلغي رخصة تشغيل المركبة العمومي

نشر بتاريخ: 15/08/2017 ( آخر تحديث: 15/08/2017 الساعة: 17:43 )
مراقب المرور: 3 مخالفات تُلغي رخصة تشغيل المركبة العمومي
رام الله - معا - صرح مراقب المرور العام المهندس جمال شقير ان قيام مالك او مستأجر "سائق" المركبة العمومية بارتكاب واحدة من مخالفات السير الخطيرة الثلاث وهي: قطع الاشارة الحمراء، او تجاوز الخط الفاصل المتواصل، او تحميل ركاب اكثر مما هو مسموح به في رخصة المركبة، يؤدي الى سحب والغاء رخصة التشغيل.
واضاف شقير ان هذا يأتي ضمن الصلاحيات المخولة لمراقب المرور العام في قانون المرور رقم "5" لعام 2000، لا سيما المادة (83) والتي بموجبها يحق له اضافة شروط جديدة على رخصة التشغيل.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة والاجراء العقابي الى تحقيق الردع المناسب والى ضمان توخي الحيطة والحذر من قبل سائقي المركبات العمومية؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم.
كما اكدت الوزارة انها جادة في خطواتها الرادعة ولن ترأف بمن يتجاوز قوانين السير ويزعزع امن المواطنين وسلامتهم، فهي في الوقت التي ستقوم فيه بالغاء رخصة تشغيل المركبة العمومية حال ارتكاب سائقها لواحدة من المخالفات السير الثلاث الخطيرة، فانها تهيب بكافة مستخدمي الطريق ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات وقوانين السير.