وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الحق" تؤكد على وجوب احترام حقوق أساتذة وموظفي الجامعات

نشر بتاريخ: 02/12/2017 ( آخر تحديث: 02/12/2017 الساعة: 13:30 )
رام الله- معا- دعت مؤسسة الحق "الحق" إلى وجوب احترام حقوق أساتذة وموظفي الجامعات، مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع ومآل الحوارات التي جرت بين اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية وإدارة بعض الجامعات ووزارة ومجلس التعليم العالي بشأن الحقوق المكتسبة للأستاذة والموظفين، وبخاصة بعد انضمام بعض الجامعات لصندوق التقاعد العام، والتي تصاعدت وتيرتها على إثر القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 19/11/2017 بالاستمرار في توجهه نحو إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد خلافاً للكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية.
ورأت "الحق" بأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 يكفل، في جميع الأحوال، للأستاذة والموظفين الجدد الحقوق المكتسبة بشأن مكافأة نهاية الخدمة ووفقاً للكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية، حيث أكد القرار بقانون في المادة (116) فقرة (2) على أن "يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافأة نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الواردة في هذا القرار بقانون إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقدم له مكافأة نهاية خدمة أو منافع أعلى من تلك المقررة بمقتضى قانون العمل المعمول به ...". فيما أكدت الفقرة (3) من النص المذكور على وجوب أن "يحتفظ العامل المؤمن عليه في حقه بكامل مكافأة الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الممنوحة له بموجب أية أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات". بما يعني بوضوح استفادة الأساتذة والموظفين الجدد، كما القدامى، من الحقوق المكتسبة الممنوحة لهم بشأن مكافأة نهاية الخدمة بموجب الكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية.
وأكدت "الحق" على أهمية وضرورة استمرار لغة الحوار واتباع الوسائل البديلة في حل الخلافات بما فيها الوساطة والتحكيم للوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين في الجامعات الفلسطينية، التي سبق وأن أقر بها ممثلو مجلس التعليم العالي، ويضمن عدم هجرة العقول والكفاءات الفلسطينية بحثاً عن سبل العيش الكريم، ويكفل تحقيق التوزان بين حقوق الأساتذة والموظفين في الجامعات الفلسطينية وبين انتظام سير العملية التعليمية والحفاظ على جودة ونوعية التعليم العالي في إطار عملية التزاحم بين الحقوق.
وشددت على وجوب احترام حق النقابات في اللجوء إلى الإضراب المكفول في القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي وبخاصة الاتفاقية رقم (135) التي أكدت على توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية؛ والتوصية رقم (92) التي أكدت على أن الوسائل البديلة لممارسة الإضراب لا يمكن تفسيرها على أنها تقيد الحق في الإضراب بأي شكل من الأشكال.
ورأت "الحق" أنه، وفقاً للاتفاقيات وللمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في الإضراب، فإن القيود التي ترد على ممارسة الحق في الإضراب ينبغي أن لا تُفرغ هذا الحق من مضمونه، وأن لا تعرضه للخطر، وأن لا تجعل من ممارسته أمراً متعذراً، أو أمراً يفقد جدواه، وأن ترد بنص قانوني صريح، وأن تهدف إلى حماية مصلحة عامة مشروعة وملحة بمعيار قائم على "الضرورة والتناسب" مع الحق المراد حمايته، وأن يكون القيد مألوفاً في مجتمع ديمقراطي أي أن تولي المحاكم في تعاملها مع هذا القيد اهتماماً خاصاً بمجموعة من المبادىء والمعايير التي تقوم على احترام التعددية والتسامح واتساع الأفق والمساواة والحرية والتشجيع على تحقيق الذات.
وأكدت "الحق" على أن ما ورد في المادة (67) من قانون العمل التي اشترطت أن يكون التنبيه الكتابي المرسل إلى الطرف المعني بالإضراب موقعاً من 51% على الأقل من عدد العاملين في المنشأة، وما ورد أيضاً في نص المادة (2) من القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في القطاع العام التي تنص على تطبيق أحكام المادة (67) من قانون العمل على إضراب موظفي الخدمة المدنية، من شأنه أن يفرغ حق الإضراب من مضمونه، وأن يعرضه للخطر، كون ممارسة حق الإضراب تصبح والحالة تلك أمراً متعذراً، بما يشكل انتهاكاً لأحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ويثير شبهة في دستورية النصوص المذكورة في ظل تأكيد القانون الأساسي في المادة (10) على أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام وتأكيده في المادة (25) فقرة (4) على أن الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون، وبالتالي فإن القانون ينبغي أن لا يخرج عن القواعد الدستورية المقررة.
وقال مؤسسة "الحق" إنها إذ تمتنع عن التعليق على الدعوى المثارة أمام محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، احتراماً لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤون العدالة، رغم ملاحظاتها على الخلل البنيوي المزمن الذي تعاني منه منظومة العدالة في فلسطين، وما تشير إليه الدراسات المنشورة بشأن القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، فإن "الحق" تبدي استغرابها من إثارة الدعوى أمام محكمة العدل العليا في الوقت الذي لم يعلن فيه اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية الذي نفذ فعالية الإضراب بتاريخ 27/11/2017 عن أية فعاليات جديدة للإضراب بعد قيد الدعوى لدى المحكمة بتاريخ 28/11/2017، وقد اكتفى الإعلان الصادر عن الاتحاد بعد تنفيذ الفعاليات المعلن عنها بدعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع يوم 3/12/2017 لتقييم الأمور.
واكدت "الحق" على حق الجميع المكفول في القانون الأساسي والتشريعات والاتفاقيات الدولية في اللجوء إلى القضاء، وعلى أهمية الرقابة القضائية ودور القضاء في الفصل في المنازعات كافة، فإنها تؤكد على أن ممارسة الحق في الإضراب مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية باعتباره من أبرز وسائل العمل النقابي، وترى أن النصوص التعجيزية الواردة في قانون العمل بشأن الحق في الإضراب، المخالفة للاتفاقيات والمعايير الدولية، قد تدفع إلى اللجوء إلى وسائل وتدابير أخرى في مواجهتها، كما أن صدور قرار عن المحكمة يقضي بوقف الإضراب من شأنه أن يؤدي إلى "تجريم" الأنشطة النقابية لأستاذة وموظفي الجامعات الفلسطينية فيما إذا استمرت ولم يتم الوصول إلى إتفاق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستمرار في لغة الحوار والاعتراف بالحق في ممارسة الإضراب في العمل النقابي وصولاً إلى حل عادل يكفل لأساتذة وموظفي الجامعات حقوقهم وانتظام العملية التعليمية.