وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نقابة المحامين تعلن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

نشر بتاريخ: 30/01/2018 ( آخر تحديث: 30/01/2018 الساعة: 14:11 )
نقابة المحامين تعلن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى
رام الله- معا- اعلنت نقابة المحامين مقاطعتها لمحكمة الجنايات الكبرى التي تم اعتمادها بقرار بقانون رقم 24 لسنة 2017.
وكانت النقابة ناشدت الرئيس محمود عباس بضرورة إصدار مرسوم رئاسي بوقف إنفاذ القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى والذي سبق أن تم إلغاؤه بالمرسوم الرئاسي رقم 20 لسنة 2007، بعد عرضه وعدم البت فيه من المجلس التشريعي وذلك لعدم توفر حالة الضرورة ولانتهاكه ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان مجلس النقابة على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، وانسجاما مع قرار مجلس النقابة المعلن عنه سابقا بهذا الخصوص، كان تقدم لجهات الاختصاص بمذكرة قانونية تضمنت الأسباب الموجبة لوقف إنفاذ القرار بقانون المذكور مع ملاحظات مجلس النقابة على عدم انسجام هذا القرار بقانون مع ضمانات المحاكمة العادلة، خلاصتها عدم وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تبرر إصداره وأن المشرع الدستوري قد خص تشكيل المحاكم واختصاصاتها بقانون حصري يصدر عن المجلس التشريعي، إضافة إلى انطواء القرار بقانون على مخالفات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة ومساس القرار بقانون بمصالح المحامين الاقتصادية من خلال الإنتدابات المجانية للمحامين أمام النيابة العامة دون التحقق من المقدرة الاقتصادية للمتهمين، وحيث لم يتلقى مجلس النقابة اية استجابات أو ردود من جهات الاختصاص أو إبدائها لأية توجهات للتحاور مع مجلس النقابة بهذا الشأن.
وأعلنت نقابة المحامين عن عدد من الإجراءات الاحتجاجية والتي تلزم كافة المحامين في الوطن الإلتزام بها وهي:
1. إعلان مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها إبتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2018، حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.
2. ألا يشمل تعليق العمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى، والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها.
3. حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.