|
10 حقائق حول ممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 12/02/2018 ( آخر تحديث: 12/02/2018 الساعة: 17:16 )
رام الله - معا - اعدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورقة توضح 10 حقائق حول ممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الاداري.
أولاً: تعريف الاعتقال الإداري الاعتقال الإداري هو إجراء يتم بمقتضاه حرمان شخص من حريته بناءً على أمر من السلطة التنفيذية -وليست القضائية -دون توجيه تهم جنائية أو أمنية بحق المعتقل إدارياً. توضح اتّفاقية جنيف الرابعة أن الاعتقال الإداري يعد تدبيراً استثنائياً، يمكن لسلطات الاحتلال اللجوء إليه بحق الأشخاص المحميين "المدنيين" الذين لا يواجهون دعاوى جنائية، إذا ما كان هؤلاء الأشخاص يشكلون تهديداً حقيقياً لأمن الدولة المحتلة في الوقت الحاضر أو في المستقبل، شرط أن يكون لأسباب أمنية قهرية، كما نصت المادة (78) من الاتفاقية. ثانياً: الاعتقال الإداري في تشريعات دولة الاحتلال شرعت قوات الاحتلال منذ العام 1967 باعتقال المدنيين الفلسطينيين إدارياً بناءً على المادة (111) من أنظمة الطوارئ للعام 1945، ومنذ العام 1971 بناءً على الأمر العسكري (378). وحالياً، يتم اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية إدارياً بناءً على المادة 285 من الأمر العسكري رقم (1651) للعام 2009، في حين يتم اعتقال الفلسطينيين في القدس المحتلة بموجب قرار صادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي استناداً إلى بند رقم (2) لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979، للحفاظ على "أمن الدولة والجمهور"، الذي يسمح له بإصدار أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجلٍ غير مسمى، أما في قطاع غزة، فكانت عمليات اعتقال الفلسطينيين إدارياً تتم بموجب الأمر العسكري رقم (941) للعام 1988. تستخدم قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين دون تهمة ودون محاكمة استناداً إلى ملف سري لا يسمح للمعتقل ومحاميه بالاطلاع عليه، الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال، وبالتالي يحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة له بموجب القانون الدولي. ووفقاً لما ترصده مؤسسة الضمير، يتم احتجاز المعتقلين بموجب أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح من ستة أشهر إلى ست سنوات أو أكثر. هذا، وتلجأ قوات الاحتلال إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري مباشرة عقب الاعتقال، أو بعد فشلها في توجيه لائحة اتهام بحق المعتقل، وأحياناً أخرى، بعد قضاء المعتقل فترة العقوبة المقررة بحقه بموجب حكم قضائي، وفي بعض الحالات يكون الاعتقال الإداري متزامناً مع تقديم دعوى قضائية بحق المعتقل. ثالثاً: معطيات وإحصاءات حول استخدام قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري تمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وكشكل من أشكال العقاب الجماعي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين سنوياً. وأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد على (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014. وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً. رابعاً: الانتهاكات بحق المعتقلين الإداريين تتعمد قوات الاحتلال استخدام أشد التدابير قسوةً لترهيب المدنيين الفلسطينيين، فكثيراً ما تتم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل، حيث تقوم أعداد كبيرة من قوات جيش الاحتلال بتفجير أبواب البيوت ومداهمتها، وتحطيم محتوياتها، وتمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري دون إذن بالاعتقال، وترفض إبلاغ المعتقل أو ذويه بسب الاعتقال، ومكان الاحتجاز. ويتعرض المعتقلون الإداريون، شأنهم شأن غيرهم من المعتقلين الفلسطينيين، للتعذيب الجسدي والنفسي؛ سواء أثناء عملية الاعتقال، أو خلال التحقيق وفي المعتقلات والسجون على يد الوحدات الخاصة التابعة لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية. خامساً: مخالفة الاحتلال لأحكام القانون الدولي الإنساني لا يكون الاعتقال الإداري متوافقاً مع القانون الدولي، وبالتالي شرعياً، إلا باحترام الضمانات الأساسية والإجرائية التي نصت عليها أحكام القانون الدولي الإنساني. وتوضح اتفاقية جنيف الرابعة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاعتقال الإداري إجراء استثنائي، وأنه ليس بديلاً عن الدعوى الجنائية، ولا يتم اللجوء إليه إلا بموجب قرارات تتخذ وفقاً لكل حالة على حدة، ودون تمييز من أي نوع، كما تفرض أحكام القانون الدولي الإنساني وجوب إنهاء الاعتقال الإداري متى انتفت الأسباب التي أدت إليه، وأن يكون الاعتقال الإداري متوافقاً مع مبدأ الشرعية. تمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقالات خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، وطبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال، ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعرض قوات الاحتلال المعتقلين الإداريين أمام محاكم عسكرية صورية، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتخالف في تشكيلها وإجراءاتها ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي اشترطت في مادتها (66) أن تكون المحاكم مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتعقد في البلد المحتل، كما تخالف المادة (71) التي نصت على أنه لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال، إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية، وبالتالي تنتهك المحاكم العسكرية حق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال للاعتقال الإداري انتهاكاً لما نصت عليه المواد (9) و(10) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966. وقد اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة. وتشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين، بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وفي ظل حرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، مخالفةً جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. سادساً: أماكن احتجاز المعتقلين الإداريين يتم احتجاز الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري في سجون تديرها "مصلحة السجون الإسرائيلية" التابعة لوزارة الأمن العام الإسرائيلي، وليس في معتقلات تابعة لقوات جيش الاحتلال كما كان عليه الأمر قبل العام 2005. يتم احتجاز المعتقلين الإداريين في ثلاثة سجون، وهي: عوفر، النقب، مجدو. اثنان منها يقعان خارج الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ويشكل احتجاز المعتقلين الإداريين في سجون واقعة خارج الإقليم المحتل، مخالفة واضحة وصريحة لما نصت عليه المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة. سابعاً: معاملة المعتقلين خلافاً للضمانات الإجرائية تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية المعتقلين الإداريين بموجب الأمر بتعليمات رقم "04/02/00 شروط احتجاز المعتقلين الإداريين"، وبموجبه لا يتم احتجاز المعتقلين الإداريين في أقسام منفصلة، وتفرض عليهم إدارة السجن ارتداء الزي الموحد أثناء الزيارات وأثناء عمليات النقل. ولا تقدم لهم إدارة السجون وجبات طعام كافية ومغذية، كما يحرمون من تلقي مستلزماتهم الشخصية والغذائية من الخارج. ويتعرض المعتقلون الإداريون لاعتداءات الوحدات الخاصة، وتفرض عليهم حزمة من الإجراءات العقابية كالحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي، والحرمان من التعليم، وتنتهك قوات مصلحة السجون الإسرائيلية حقهم في الرعاية الطبية وتقديم الشكاوي. ثامناً: الاعتقال الإداري أداة لإدامة السيطرة على الشعب الفلسطيني تستخدم قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بغرض إدامة سيطرتها على الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون ممارسته حقه في تقرير المصير، ففي العام 2006، الذي شهد الانتخابات التشريعية في الأرض المحتلة، قامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات من مرشحي كتلة "التغيير والإصلاح"، واحتجزتهم رهن الاعتقال الإداري، وبعضهم ما زال معتقلاً حتى الآن. والاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، فهو يطال الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، كما يطال أساتذة الجامعات، والطلاب الجامعيين، والصحافيين، والأطباء، والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما استخدمت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري كورقة مقايضة، والمعتقلين الإداريين كرهائن، لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال. وفي صيف 2014 ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من (550) معتقلاً إدارياً، من ضمنهم 25 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني. وفي شهر كانون ثاني 2018 وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الى450 منهم 7 نواب مجلس تشريعي فلسطيني، كما قامت قوات الاحتلال في مطلع تموز2017، بإصدار قرار بالاعتقال بحق النائب خالدة جرار، ويذكر أن النائب جرار عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية. تاسعاً: نضال المعتقلين الإداريين ضد ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري خاض المعتقلون الفلسطينيون على مدى العقود الماضية نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري، شمل مقاطعة المحاكم العسكرية. وبين العامين 2011 و2014، خاض العشرات من المعتقلين الإداريين إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. وبتاريخ 26 نيسان/أبريل 2014، ابتدأ أكثر من 130 معتقلاً إدارياً إضراباً جماعياً عن الطعام، استمر 62 يوماً، قابلته مصلحة السجون بسلسلة من الإجراءات العقابية القاسية، شملت الغرامات المالية الباهظة، والحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي. كما وصادقت الكنيست الإسرائيلية في تموز 2015 على مشروع قانون يجيز لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية -بعد استصدار أمر قضائي- بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام. كما وسيبدأ المعتقلون الإداريون في 13-2-2018 بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري "محاكم التثبيت والاستئناف" عاشراً: انضموا وادعموا حملة مؤسسة الضمير لوقف سياسة الاعتقال الإداري أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في آذار 2009 حملة (#لا_للاعتقال_الإداري)، لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها قوات الاحتلال بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين سنوياً دون تهمة محددة، وبموجب ملف سري، ودون تمكينهم من حق الدفاع القانوني. تدعو مؤسسة الضمير جميع النشطاء وأصحاب الضمائر الحية إلى الانضمام لحملتها من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري واستمرار الجهود الشعبية والقانونية محليا ودوليا لوقف هذه السياسة التعسفية. |