وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خلال لقاء تلفزيوني عقده مركز مساواة- قرار الحكومة بشأن براءة الذمة مخالف لأحكام القانون

نشر بتاريخ: 06/02/2008 ( آخر تحديث: 06/02/2008 الساعة: 18:13 )
غزة-معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء"مساواة" لقاءً تلفزيونيا ضمن برنامج عين على العدالة الذي يبث عبر شاشة تلفزيون وطن بعنوان "قرار مجلس الوزراء بشأن براءة الذمة" .

وتحدث فيه الوزير أشرف العجرمي ممثلاً عن الحكومة، الأستاذ أحمد عساف ممثلاً عن نقابة العاملين، النائب جمال أبو الرب عضو المجلس التشريعي ممثلاً عن حركة فتح، و عبر الهاتف الأستاذ المحامي فريد الجلاد وزير العدل الأسبق، وأدار الحوار المحامي إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمركز مساواة.

استهل اللقاء بسؤال معالي الوزير العجرمي عن المبررات القانونية والسياسية والاجتماعية التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار. أجاب الوزير العجرمي بأن هناك مبدأ أساسي يحكم عمل الحكومة وأداء الموظفين بشكل عام وهو لا يمكن المساواة بين من يدفع الاستحقاقات المترتبة عليه اتجاه الحكومة وبين من لا يدفع، وبالتالي على من يتلقى خدمة أن يدفع مقابلها

موضحا أنه لا يدخل خزينة السلطة أية أموال من الأموال التي يتم جبايتها من المواطنين فيما يتعلق بالكهرباء والماء، بل تذهب للبلديات وشركات الكهرباء. فالمواطن القادر على الدفع عليه أن يقوم بذلك فورا وغير القادر عليه أن يجدول ديونه باتفاق مع البلدية.

فكل ما قامت به الحكومة هو محاولة لحث المواطنين لتسديد ما عليهم من مستحقات مالية للبلديات، مبينا بأن القرار جاء بعد مرور ستة أشهر على عملية انتظام دفع الرواتب للموظفين العاملين في الحكومة.

مؤكدا بأن عدم التسديد يكلف الحكومة سنويا (500) مليون دولار أمريكي وبالتالي فإن عدم دفع الاستحقاقات يضر بالخزينة كما يضر بالحكومة ذاتها، وهذا هو الأساس الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرار براءة الذمة. كما بين بأن الحكومة عقدت لقاءً مع ممثلين عن اللجان الشعبية للمخيمات لمناقشة القرار المشكو منه وتمخض عنه اتفاق يقوم بموجبه المواطنون في المخيمات بتسديد ما عليهم من مستحقات ضمن إجراءات تخفيفية تقوم الحكومة بمساعدتهم من خلالها. بحيث يستفيد كل مواطن من إعفاء قدره (3000) شيكل، وتركيب عدادات الدفع المسبق للكهرباء على حساب الحكومة، ويقوم المواطن بتسديد ما قيمته (50) شيكل شهريا عن المستحقات السابقة، كما وستتكفل الحكومة ببعض الأسر ذات الحالات الخاصة كأسر الشهداء والأسرى والأيتام.

وبين أن هذا الاتفاق يشمل كافة المخيمات بالضفة الغربية ويبدأ سريانه بشكل فوري. بدوره أحمد عساف ممثل نقابة الموظفين العموميين أكد أن موقف النقابة من براءة الذمة واضح وهو عدم قانونية قرار الحكومة، حيث أنها اتخذت إجراءاتها بعد الحصول على فتاوى قانونية من عدة جهات مختصة أكدت لها عدم قانونية هذا القرار فيما يتعلق بالموظفين العموميين. فليس من حق الحكومة المساس براتب الموظف بحيث لا يحصل الموظف على راتبه إلا بعد الحصول على براءة ذمة من البلدية وفي حال عدم احضار براءة الذمة يتم الحجز على 25% من راتبه أو خصمها في مراحل قادمة.

بناء عليه لم تستند الحكومة على أية مادة قانونية. والنقابة مع أن يقوم كل موظف بتسديد كامل المستحقات المترتبة عليه ولكن على الحكومة و/أو البلديات أن تثبت وتبين ابتداءً من هم الموظفين الغير مسددين لالتزاماتهم ومن ثم تتوجه للمحكمة المختصة عن طريق دائرة التنفيذ ليتم اتخاذ قرار بالحجز على جزء من الراتب.

أما أن تقوم الحكومة ذاتها بالحجز على راتب الموظف مباشرة لأن ذلك إجراء غير قانوني كونها ليست جهة ذات اختصاص، ومن هنا جاء احتجاج النقابة على القرار.

من جانبه أكد النائب جمال أبو الرب ممثل حركة فتح بأن بعض الأشخاص والوزراء يحاولون الاصطياد في الماء العكر- على حد تعبيره- من خلال بعض القرارات المتسرعة والمتعسفة التي تتخذها الحكومة.

وبين بأن الموقف الأساسي من موضوع براءة الذمة ليس رفض مبدأ الدفع موضحا بأن على كل من يستطيع الدفع أن يدفع، ولكن عملية التسرع والتفرد باتخاذ القرار بالصورة الأولية التي تم اتخاذ القرار بها هي المسألة الأساسية التي شكلت موقف الاعتراض. فالحركة مع مبدأ الدفع ولكن يجب أن تكون هناك آليات واضحة وميسرة للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك 60% من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر. وعبر الهاتف أكد المحامي فريد الجلاد في مداخلته بأن ما قامت به الحكومة يذكرنا بما قامت به الإدارة المدنية الإسرائيلية عام 1990 والذي اتخذته كعقوبة للمواطنين.

وبين أن هذا الإجراء يعتبر تعطيلا لحكم القانون، حيث أن قانون الهيئات به نصوص واضحة تضمن للبلديات أثمان استهلاك الماء والكهرباء؛ فالمادة (27) وفي فقرتها الثانية من القانون المذكور تبين بوضوح بأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق تستطيع الهيئة المحلية أن تُنذر المكلف تحريريا بوجوب دفع المستحقات المترتبة عليه وأن تتوجه للمحكمة طالبة التنفيذ عليه بقرار قضائي، وللمكلف الاعتراض على ذلك أمام المحكمة شريطة أن يدفع المبلغ أو يقدم تأمينات. بمعنى أن القانون كفل للبلديات أموالها، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لإجراءات تقيد حركة المواطن وحريته فهذا مخالف لأحكام القانون الأساسي.