وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عيسى: القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وفقا للقرارات الدولية

نشر بتاريخ: 19/04/2018 ( آخر تحديث: 19/04/2018 الساعة: 10:11 )
القدس- معا- اكد د. حنا عيسى امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع اجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
واكد د.عيسى، وهو استاذ في القانون الدولي، ان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 القانون الاساسي، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، أنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وأضاف ان ضم الاحتلال اسرائيل وسلطته للقدس الشرقية غير قانوني في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع.
واوضح ان قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة.
وشدد د.عيسى ان تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. 
واشار الى انه يوجب على القانون الدولي المعاصر أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا المصلحة السكان.