|
النيابة- إدانات بمحكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف
نشر بتاريخ: 30/05/2018 ( آخر تحديث: 30/05/2018 الساعة: 13:17 )
رام الله- معا- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ز.ح) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة محمد غبون. وفي سياق متصل، ادانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة القواسمي واستنادا الى البيانات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه.ج) بتهمتي تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور خلافا للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافا للمادة 250 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، ومصادرة المضبوطات واتلافها حسب الاصول. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه. وأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( م.أ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتكليفه بدفع الف دينار اردني نفقات محاكمة. وأصدرت محكمة الجنيات الكبرى أمام نفس الهيئة القضائية حكما بحق المتهم (م.ن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي ذات السياق، ذاته أصدت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.أ) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لاعمال ثارية عملا باحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأعتقال المؤقت مدة 3 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة. وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش. وتمكنت نيابة الاستئناف واستنادا الى البيانات والمرافعات التي قدمتها امام محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رائد عساف، من الحصول عل ادانة بحق كل من المتهمين (م.أ)، (ر.أ)، (م.ر)، (م.ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه حكمت المحكمة عليهم بالحبس مدة سنتان ونصف. وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ف.غ) بالحبس 3 أشهر ونصف عن تهمة الايذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الاولى. وجاء الحكم استنادا الى المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف امام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف رانيا الطاهر. |