|
عيسى: المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين كبديل لحق العودة
نشر بتاريخ: 21/06/2018 ( آخر تحديث: 21/06/2018 الساعة: 10:17 )
القدس- معا- قال الدكتور حنا عيسى، استاذ وخبير القانون الدولي، أنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه.
وشدد ان حرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية، مشيرا أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 6 مليون لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948. وقال عيسى ان أحداث نكبة فلسطين شكلت وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 950 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية. وأضاف عيسى ان سجلات وكالة الغوث (الأونروا) تشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2017 نحو 5.9 مليون لاجئ وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية المحتلة والمسجلون لدى وكالة الغوث في العام 2017 ما نسبته 17.0% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 24.4% في قطاع غزة المحاصر، أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.0% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت النسبة في لبنان 9.1% وفي سوريا 10.5%.. ونوه عيسى إلى صدور عدّة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين عشية حرب عام 1948 من مصادر مختلفة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: الأول يشير الى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ وذلك بناءً على تقديرات عام 1949. والثاني 957 ألف لاجئ بناءً على تقديرات عام 1950. واوضح عيسى ان أعداد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث حسب دولة الاقامة (58 مخيم )موزعة على النحو التالي: الضفة الغربية (19) ، قطاع غزة (8) ،الاردن (10)، سوريا (9)، لبنان (12). وأشار الى أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1949 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم. ونوه ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته. وأكد عيسى أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم. وقال "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا". وأضاف عيسى في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948، تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة". وأوضح عيسى ان القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. وبين ان القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة. وقال عيسى المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى. والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية. والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1967، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى)، تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. |