|
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينظم ورشة "قانون الضمان الاجتماعي"
نشر بتاريخ: 09/07/2018 ( آخر تحديث: 09/07/2018 الساعة: 13:54 )
بيت لحم- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي، ورشة عمل تدريبية بعنوان (قانون الضمان الاجتماعي)، في بيت لحم.
جاء ذلك بحضور ومشاركة مدير مديرية عمل بيت لحم رسلان أبو ريحان وسكرتيرة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، ومنى جبران عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومدير مركز التضامن العمالي في فلسطين "عبلة مسروجة". وقدم المحاضرون في الورشة شروحاً تفصيلية عن قانون الضمان الذي سيسهم في صون كرامة كل مشترك ومشتركه، من خلال تجسيد منافعه المتوقعة في مرحلة تطبيقه الأولى، التي تتضمن خمسة منافع رئيسة وهي: المنفعه الأولى: التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، ومجابهة مخاطرهن. المنفعة الثانية: يحسب راتب التقاعد وراتب الوفاة والعجز الطبيعيين وفق المعادلة التالية: متوسط الأجرالمرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل/ أو لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص/ أو لآخر عشر سنوات لصاحب العمل مضروباً في عدد سنوات الخدمة (شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر عاماً) مضروباً بــ 2% هي معامل احتساب الراتب التقاعدي الإلزامي. المنفعة الثالثة: منافع تعويض الدفعة الواحدة ويلجأ إليها في حال عدم توفر شرط استحقاق الراتب التقاعدي، أي بلوغ المشترك عامه الستين، ويقصد بالدفعة الواحدة قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها. المنفعة الرابعة: منافع راتب التقاعد المبكر، وتحسب وفق شروط معينة تم تنظيمها في القانون. المنفعة الخامسة: منافع نفقات الجنازة، يصرف للورثة المستحقون منحة بدل نفقات الجنازة وتعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر. وشارك في الورشة (35) مشاركا من محافظات القدس وبيت لحم والخليل، كما تم توزيع قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي يوضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال والعاملات قبل اشتراكهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وجاء فيه: "تتم تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترات التي تسبق اشتراك المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي. وعملية احتسابها ستكون وفقاً للآلية التالية: يدفع بدل راتب شهر (حسب آخر أجر تقاضاه العامل من رب عمله) عن كل سنة عمل ميلادية، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل يعطي العمال حقوق أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000م والتي تنص على إنه للعامل الذي أمضى سنه في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة. يتم ذلك دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقة لمستحقاتهم ومكافأتهم لدى مشغليهم مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي". |