|
الائتلاف المدني يناقش تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 29/10/2018 ( آخر تحديث: 29/10/2018 الساعة: 12:42 )
رام الله- معا- عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، لقاءً تشاورياً ضم عددا من الفاعلين في اطار نقاش تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. جاء ذلك ضمن مساعي الائتلاف الى تمكين الفعاليات الشعبية من التعبير عن هم الجمهور الفلسطيني الذي يستهدفه القانون، وتفعيل استجابة الاطر النظامية.
واجمع المشاركون مبدأياً على أهمية الخطوة المتمثلة في ايجاد قانون للضمان الاجتماعي، كأحد أهم المداخل لتعزيز المواطنة، وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، وتطوير نظم حماية وتحسين جودة حياة الفئات الضعيفة، وتكريس دور الدولة في تحصين كرامة المواطنين. وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون محاوراً تتصل بجهوزية مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الموارد البشرية، والموازنات اللازمة لتنفيذ القانون، وجهوزية التعليمات واللوائح التنفيذية، ووجود محكمة مختصة بالضمان الاجتماعي. واشار عدد من المشاركين في الحوار، الى وجود تعارض مبدأي يتصل بعدم وجود محاكم عمالية متخصصة، وهي الخطوة الابتدائية التي ترتبط بصيانة حقوق العمال، وايجاد مناخ عمالي مستجيب لاحتياجاتهم، علماً بأن تأسيس المحاكم العمالية المتخصصة قد تم النص عليه في قانون العمل الفلسطيني للعام "2000"، ومنذ ذلك الحين لم يتم تأسيس هذه المحاكم، الشيء الذي يعزز مخاوف الجمهور من البدء بتنفيذ القانون قبل الجاهزية الكاملة. وفي اطار متصل، فقد ناقش الحضور مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرين الى أنه لا زالت شريحة موسعة من أرباب العمل غير ملتزمة في تفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام 2012، والمتصل بتحديد الحد الأدنى للأجور، في ظل تنامي العجز عن ضبط تلك الحالة، وذلك لعدم وجود اكتمال للسيادة الفلسطينية في مناطق مختلفة من الجغرافية الفلسطينية، ونقص الكادر القادر على ممارسة عمليات التفتيش باستمرار، ما يضاعف مخاوف الجمهور، ويؤطر لانتقائية التطبيق، والنفاذ، ويخلق تفاوت الامتثال على أساس الجغرافيا. هذا وقد ناقش الحضور الاثر المترتب على مباشرة تنفيذ القانون -واستباقه لحالة جهوزية كاملة- وخلقه لمراكز قانونية جديدة، الأمر الذي قد يؤدي الى حالة من حالات التضارب، و/أو التعارض مع القوانين السارية، كقانون العمل الفلسطيني، وقانون التأمين الفلسطيني، بالاضافة الى أن أية تعديلات قد تطرأ مسقبلا على هذا القرار بقانون لاحقاً لنفاذه قد تؤدي الى زعزعة وانعدام، المراكز القانونية الجديدة التي رتبها هذا القرار بقانون. وفي الأثر الاقتصادي فقط تداول المشاركون أثر النفاذ المباشر للقانون، على المنشأت الصغيرة، والمتوسطة التي التزمت بقانون العمل في توفيرات عامليها وموظفيها، عبر ترتيب مركز قانوني يكبد تلك المنشأت مبالغ مالية، تعرضها لمخاطر الافلاس، وتوفر غطاء قانوني لاخرين من أرباب العمل لتسريح العمال، سنداً لحالة العسر الاقتصادي والتعثر المالي التي قد تترتب عليهم. من وجهة نظر المشاركين فقد جاء صندوق الضمان بلا ضمانات كافية، حيث اكتفي بالنص على ضمانة الحكومة لتنفيذ نصوص القانون، وفي مواقع من ذات القانون، نُص على أن تقدم الحكومة قروض في حال تعرض الصندوق لعجز مالي، في اشارة الى عدم ضمانة الحكومة لصندوق الضمان الاجتماعي، ما يثير ذعر الجمهور الفلسطيني على مستحقاته المالية، وعليه، فان المشاركين يطالبون بتعزيز ثقة الجمهور من خلال توفير اعلى مستويات ضمانه على الصندوق. وعلى صعيد متصل فقد ناقش المجتمعون نسب الاقتطاعات، في ضوء تغير نسب الفائدة العالمية، والتضخم، وكفاية هذه النسب لضمان حياة كريمة للمنتسبين للضمان الاجتماعي، والقيمة المستقبلية للنقد لدى صرف مستحقات المنتفعين، ما يُعرض شريحة موسعة من المنتسبين الى خطر هشاشة الحالة الاقتصادية وضعفها، وعليه فلا بد من إيجاد حوار أعمق بهذا الاتجاه. وقد ركز المجتمعون على ظلم احتساب راتب التقاعد على أساس متوسط أجر السنوات الثلاث الأخيرة سيما على العاملين الذين يعتمدون في عمالتهم على قوة أجسادهم، حيث من غير المتخيل أن يتقاضى العامل في مقابل قوة جسده في سنون متأخرة من عمره ذات الأجر الذي تتقاضاه في سنون بدايات عمله. وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الضمان فلا زالت الية اختيار "الأكثر تمثيلاً"، وبقية الأعضاء بيد ذات الجهة ما يخلق فرصة لاختيار المتوافقين وإن لم يرد هذا الموضوع في النقاش على سبيل التشكيك، ولكنه جاء كأحد المخاوف التي قد تعيق التعددية في تشكيلة المجلس، وفي هذا الاطار، أشار المشاركون الى أن نسبة تمثيل المرأة شكل 12% من مجموع أعضاء المجلس، والتي لم ترتقي الى مستوى الكوته المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وعلى صعيد اخر، وفيما يتصل بحقوق المرأة فقد عبر المشاركين عن عدم مراعاة القانون لحقوق المرأة المصانة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي انضمت اليها دولة فلسطين، حيث انتقص القانون حق المرأة في ارث راتب زوجها التقاعدي، في حال عملها، وقد تعامل القانون في هذا الاطار كون هذا المخصص بمثابة، معونة اجتماعية تستطيع مؤسسة الضمان حرمانها اياه، حتى وان كانت معيلة، و/او عدم كفاية راتبها لتغطية احتياجات حياة كريمه لها ولاطفالها المعالين. واكد المشاركون على أحقية الورثة في راتب الموروث التقاعدي، حتى وان وجدت علاقة عمل، سيما وان كانت علاقة العمل تلك لا توفر الحياة الكريمة للورثة، هذا احد اساسيات مفهوم الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح والتي من المفترض ان يكفلها قانون الضمان الاجتماعي. لم يرى المشاركون في ورشة العمل حقاً في منع الانتفاع بالراتب التقاعدي في حال وجود علاقة عمل ما بعد سن 60، سيما للفئات الضعيفة، والهشة فيما اذا لم يوفر الراتب التقاعدي، فرص حياة تحفظ كرامة المتقاعدين الذي يبرر أصولاً وجود القانون. هذا وقد رأى المشاركون أهمية بالغة بأن يضمن صندوق الضمان فترات الانقطاع عن العمل، والانتقال من عمل الى أخر، بما يساند تطلعات الجمهور في حياة مستقرة وكريمة. ويرى المشاركين أهمية لتوضيح معايير وانظمة الاستثمار والرقابة عليها قبل نفاذ سريان القانون، والاجابات المتعلقة بتعيين الضابطة القضائية لمؤسسة الضمان، وعدم الخلط بينها وبين الضابطة القضائية، ومفتشين العمل، فهنالك خطورة من خلط أوراق مؤسسة الضمان بوزارة العمل وظيفيا وماليا وهذا سيؤثر على فعالية تنفيذ هذا القانون ومعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة . ويوصي الجمهور تمكين وزارة العمل من ممارسة صلاحياته في تمهيد الطريق لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بوصفه متصل بقانون العمل من خلال توفير ما يلزم من موارد بشرية، وفنية، لتعزيز نفاذ قانون العمل، وتعزيز انضباطية المنشأت المختلفة لأحكامه، وما يتصل بذلك من انشاء محاكم عمل متخصصة. يرى المشاركون ضرورة الاسراع في اقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية لتمكين العاملين من التعبير عن هموهم واستحقاقاتهم العمالية أصولاً، ويصار الى بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية سيما للفئات غير المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي. وقد انتقد المشاركون الخطابات المتعالية على احتياجات الجمهور، وحالات الاقصاء التي شهدتها الساحة الفلسطينية لدى نقاش انفاذ القانون والمباشرة فيه، كونها تشكل انتهاك كبير على حقوق الانسان الفلسطيني، سيما حقه في التعبير، وعليه فان الاستجابة لتطلعات، ومخاوف الجمهور من شأنها أن تعزز قيم المواطنة، وسلطان الشعب، وممارسة حقه في أن يكون مصدراً للسلطات، سنداً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتمتيناً للعقد الاجتماعي الذي فوض الجمهور بموجبه الدولة بصيانة حقوقه ومصالحه، وعليه فان المشاركون في الحوار يتطلعون الى استكمال جهوزية مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتوازي مع فتح حوار اجتماعي أعمق لنقاش القانون وبنوده سابقاً لانفاذه. ويتطلع المشاركون الى تحصين الضمان الاجتماعي، ومؤسسته، بايجاد اعرض ضمانة شعبية بالتوازي مع استكمال البنى النظامية اللازمة للشروع بتطبيق القانون، وتأسيس المحكمة المتخصصة للضمان والمحاكم العمالية وكوادر الضابطة القضائية والكوادر الوظيفية، واستكمال اللوائح التنفيذية، والنظم الاجرائية، وتحصين تمثيل النساء في مجلس الادارة. وختاماً فان المشاركون يتطلعون الى ايجاد الية توعوية وطنية شاملة قادرة على النهوض بواقع وعي الجمهور الفلسطيني بقانون الضمان والياته التنفيذية، وما يرتبط بها من اطر اجرائية في مقدمة تنفيذ القانون. ويذكر انه حضر الورشة ممثليين عن اتحاد النقابات المستقلة، و المجلس الثوري لحركة فتح، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، ومؤسسة مفتاح، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، والجبهه الديمقراطية، ومركز فؤاد نصار للدراسات، وعدد من الناشطيين المجتمعيين والسياسيين. • أن يشكل قانون الضمان إطاراً ناظماً لتعزيز قيم المواطنة والتكافل والتضامن بين الفئات المجتمعية. • التأكد من جهوزية مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الموارد البشرية والموازنات اللازمة، ووضوح التعليمات واستكمال اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي. • تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار مجلس الوزارء رقم 11 للعام 2012. • تفادي خلق مراكز قانونية جديدة كنتيجة لحالات التضارب أو التعارض مع القوانين السارية كقانون العمل الفلسطيني. • ضرورة توفير حماية للمنشآت الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية للاقتصاد الوطني. • تقديم ضمانات جدية قادرة على ضمان استدامة الصندوق وحمايته. • إعادة تقييم طرق الاحتساب لنسب الاقتطاع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغير في نسب الفائدة العالمية والتضخم والقيمة المستقبلية للعملة المتداولة وقدرتها الشرائية. • إعادة النظر في تشكيل مجلس الضمان بما يكفل التعددية ورفع نسبة مشاركة النساء. • مراجعة بنود قانون الضمان لعدم مراعاتها لحقوق المرأة المصانة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. • أن يكفل قانون الضمان الاجتماعي فترات الانقطاع عن العمل بما ينسجم مع تطلعات الجمهور إلى حياة مستقرة وكريمة. • فتح حوار اجتماعي منظم وشامل لمراجعة القانون وبنوده. • اقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية لتمكين العاملين من التعبير عن هموهم واستحقاقاتهم العمالية أصولاً • بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية سيما للفئات غير المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي. |