|
وزير العدل: قرار الدستورية يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون
نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 23/12/2018 الساعة: 20:29 )
رام الله - معا - أصدر وزير العدل علي أبو دياك، بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (10 /2018) بتاريخ 12/12/2018 باعتبار المجلس التشريعي منحلا، ودعوة الرئيس لإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007.
وأضاف أبو دياك أن بقاء المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب وعدم انعقاد دون إجراء الانتخابات قد أدى إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة، والمساس بالمصلحة العامة، ومصلحة الوطن، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وإهدار الحقوق الأساسية الدستورية والقانونية للمواطنين وفي مقدمتها فقدانهم لحقهم بالمشاركة في الحياة السياسية وفي الترشح والتصويت وانتخاب ممثليهم دوريا كل أربع سنوات في المجلس التشريعي، وتعطل حق المواطن في المشاركة في التشريع من خلال ممثلي الشعب المنتخبين في المجلس التشريعي وفي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وأشار إلى التحديات الجسام والمخاطر المحدقة بالوطن والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب من شعبنا الوحدة، وإعادة الاعتبار لمنظومته القانونية وإعادة بناء سلطاته الدستورية، مؤكدا بأن قرار الدستورية لم يقتصر على حل التشريعي وإنما دعوة الرئيس لإعلان الانتخابات خلال مدة ستة أشهر. وأوضح أن المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها التفسيري الذي جاء في خلاصته ما يلي: 1-إن شرعية وجود المجلس التشريعي تكون بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2007 يكون قد فقد صفته كسلطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي. 2- عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي في حالة عدم إجراء الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي كل أربع سنوات، وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق نص المادة (47 مكرر) إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهي الولاية القانونية، ومجلس جديد منتخب. 3- وبشأن تفسير نص المادة (55) من القانون الأساسي ترى المحكمة الدستورية عدم وجود أية أسباب موجبة لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين واللوائح ذات العلاقة بشأن المجلس التشريعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة. 4-إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5/7/2007، وانتهت مدة ولايته بتاريخ 25/1/2010 أثناء فترة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25/1/2006، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ إصدار هذا القرار. 5-دعوة رئيس دولة فلسطين إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وأشار أبو دياك إلى أن هذا القرار التفسيري قد صدر بناء على طلب التفسير المقدم للمحكمة الدستورية لتفسير المواد القانونية الدستورية الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة بشأن الوضع الدستوري والقانوني للمجلس التشريعي والتي أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها، وأن وزير العدل تقدم بطلب التفسير للمحكمة الدستورية استنادا إلى المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2006م وتعديلاته، بطلب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/11/2018، الذي تقدم به بناء على قرار محكمة العدل العليا لتمكينها من الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، والتي تعذر على محكمة العدل العليا إصدار الحكم بها قبل أن يتبين لها الوضع القانوني والدستوري للمجلس التشريعي، فيما إذا كان المجلس التشريعي منتظم أم أنه معطل، وفيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي في وضعه الحالي يستحقون استيفاء الرواتب. وبشأن اختصاص المحكمة الدستورية أوضح وزير العدل بأنه ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية في تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات بموجب المادة (103) من القانون الأساسي، وبموجب قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لا سيما الفقرة (2) من المادة (24) التي نصت على تفسير نصوص القانون الأساسي، وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها، والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات. وأضاف وزير العدل أن المحكمة الدستورية قد اعتمدت في قرارها على العديد من المعطيات القانونية كان من أهمها انتهاء الدورة السنوية الأولى للمجلس بتاريخ 5/7/2007 وعدم استجابة كتلة حماس لمرسوم دعوة المجلس التشريعي لعقد دورته الثانية، حيث تم تنصيب المجلس وأداء أعضائه اليمين القانونية وافتتاح الدورة العادية السنوية الأولى للمجلس التشريعي بتاريخ 18/2/2006 بناء على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 5/2/2006 بشأن دعوة المجلس التشريعي لعقد دورته الأولى، وذلك بموجب المادة (52) من القانون الأساسي لسنة 2003، وبموجب المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس. وبين أنه وبانتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 5/3/2007 بتمديد الدورة العادية الأولى للمجلس لمدة أربعة أشهر، إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية وفق الأصول، وبانتهاء الدورة الأولى للمجلس بعد التمديد بتاريخ 5/7/2007، صدر مرسوم رئاسي رقم (27) بتاريخ 5/7/2007 بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية على أن تكون الجلسة الافتتاحية بتاريخ 11/7/2007، ولم يتم الاستجابة لدعوة الرئيس لعقد المجلس في ذلك التاريخ، وذلك لأسباب تعود إلى حالة الإنقلاب على الشرعية في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007، ما جعل المجلس التشريعي منذ انتهاء دورته الأولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية وكافة وظائفه واختصاصاته. وأشار أبو دياك إلى أنه تم استخدام قبة المجلس التشريعي خلال فترة تعطله من قبل أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس المتواجدين في غزة وانتحال صفة المجلس لتكريس الانقسام والانفصال، وانتحال صفة الرئيس لإصدار ما تسمى القوانين الانفصالية، مذيلة بطباعة مسمى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ونشرها فيما يسمى الجريدة الرسمية في غزة، واصدار القرارات لإدارة عمل الدوائر الحكومية والقضائية في غزة والكثير من الأعمال التي لا تدخل أصلا في اختصاص المجلس التشريعي حتى في حال انعقاده القانوني. وأوضح أن أعضاء الكتل البرلمانية في الضفة الغربية قد تعاملوا بمسؤولية وطنية أمام حالة الفراغ الذي تركه تعطل المجلس وعدم انعقاده، حيث دأب رؤساء الكتل البرلمانية في الضفة الغربية على عقد اجتماعات ولقاءات خاصة برؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس كتلة فتح للتشاور حول بعض القضايا العامة، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة بعض القضايا العامة، إلا أن ذلك يأتي في إطار التزامهم الوطني وجهودهم الفردية، بعيدا عن انعقاد المجلس الذي ظل في حالة تعطل وعدم انعقاد. وأضاف أبو دياك أن صمود رئيس السلطة الوطنية، رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في موقعه واستمراره بتحمل الأمانة والمسؤولية في الحكم ومواصلته القيام بمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية ومسؤولياته الوطنية والسياسية على الرغم من الانقلاب والانقسام وتعطل المجلس التشريعي، كان وما زال هو العامل الحاسم في إنقاذ النظام السياسي والسلطة الوطنية ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن وضمان الحقوق الوطنية والسياسية والدستورية والقانونية للمواطنين، وانقاذ المشروع الوطني الفلسطيني من الانهيار في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة. وأكد أن مدة ولاية المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ولا يجوز تفسير وتوظيف المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي لغايات تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي إلى ما لا نهاية، علما بأن قانون الانتخابات لسنة 2005 الذي أقره المجلس التشريعي مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 برزمة واحدة، لم يفرق بين انتهاء مدة المجلس وانتهاء ولايته، موضحا بأن القانون الأساسي لسنة 2003 قد حدد مدة المجلس التشريعي الأول بالمرحلة الانتقالية، بموجب المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، التي تم تعديلها سنة 2005م بحيث أصبحت "مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية"، وأضيفت المادة (47 مكرر) التي نصت على أن " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، مؤكدا أنه لا يمكن إخراج هذه المادة عن سياق ومنطوق إرادة المشرع، الذي أراد بها تنظيم انتقال الولاية من المجلس القائم إلى المجلس المنتخب، ومن غير المقبول دستوريا وقانونيا استغلال هذه المادة لتمديد مدة ولاية المجلس إلى ما لا نهاية. وأضاف أن سيادة الرئيس لا يمكنه قانونا الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية دون التشريعية، حيث أنه يجب أن تجري في آن واحد وبالتزامن، مشيرا إلى أن الرئيس قد أصدر بتاريخ 23/10/2009 مرسوم رقم (35) لسنة 2009م بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها القانوني بتاريخ (24/1/2010)، وتبعا لذلك أصدر الرئيس مرسوم رقم (38) لسنة 2009 بتاريخ 25/10/2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، تبعه مرسوم رقم (39) لسنة 2009م بتاريخ 29/10/2009 بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، إلا أن حركة حماس رفضت ومنعت لجنة الانتخابات المركزية من القيام بأعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة، ومن منطلق الحرص على وحدة الوطن وعدم المساهمة في تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحكمه حماس بالقوة، فقد أصدر الرئيس مرسوم رقم (1) لسنة 2010م بتاريخ 22/1/2010 بتأجيل موعد الانتخابات العامة إلى حين توفر الظروف الملائمة لاجرائها". وأشار أبو دياك إلى أن حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها بتاريخ 2/6/2014، شرعت ببذل أقصى الجهود لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا للقانون وبموجب خطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس بتاريخ 27/05/2014م، إلا أن حركة حماس منعت الحكومة من القيام بمهامها وبسط ولايتها القانونية في قطاع غزة، وتنفيذ القانون وخطاب التكليف الذي تضمن تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق المصالحة الناجزة، وتكريس مقتضيات الوحدة الوطنية، وتهيئة الأجواء للتحضير لإجراء الانتخابات العامة. وأوضح أنه ورغم تعطل المجلس التشريعي وغيابه وعدم وجوده فعليا وقانونيا، إلا أنه ما زال يتقاضى موازنته ضمن الموازنة العامة السنوية ومن ضمنها مخصصات ومكافآت الأعضاء، وذلك بموجب المادة (55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 التي نصت على أن "تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون"، حيث صدر قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م ويتم بموجبه صرف المكافآت الشهرية لأعضاء المجلس التشريعي. وختم وزير العدل بأن قرار المحكمة الدستورية قد أنهى حالة الجدل بشأن وضع المجلس التشريعي الذي يدور بين الوجود والعدم وفتح الأبواب أمام استعادة الوحدة وإجراء الانتخابات البرلمانية والتأكيد على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والانسجام مع الوضع الدولي لفلسطين باعتبارها دولة بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وانضمامها إلى العديد من المنظمات الدولة، وتوقيع الرئيس باعتباره رئيس دولة فلسطين على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية. |