|
سابقة قضائية- الحصول على قرار من الدستورية حول تسوية الاراضي
نشر بتاريخ: 18/02/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:11 )
رام الله - معا - في سابقة قضائية، تمكن مكتب جولان للمحاماة والاستشارات القانونية بالحصول على قرار من المحكمة الدستورية يسجل سابقة قضائية في موضوع تسوية الاراضي، بعد قيام المحامي "محمد علي" ربعي باستئناف القرار الصادر عن محكمة تسوية ابو فلاح بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣ في الاعتراض رقم ٢٠١٧/٤٣٧ والقاضي "برد الاعتراض" والذي استند لنص المادة(٩) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ١٩٥٢/٤٠، والتي تخالف نص المادة ٣٠ من القانون الاساسي الفلسطيني حسب ما اثاره وكيل المستأنف.
وقد تم احالة الملف للمحكمة الدستورية/رام الله والتي اصدرت بدورها قرارا يقضي بعدم دستورية تحصين القرارات الصادرة عن مدير التسوية او الشخص المفوض من قبله من رقابة القضاء والواردة في نص المادة ٩ من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40/ 1952. وجاء في حيثيات القرار الذي صدر عن هيئة المحكمة برئاسة أ د / محمد عبد الغني الحاج قاسم ان "قرار مدير التسوية القطعي وغير القابل للطعن هو نص غير دستوري يتعارض كلياً مع نص المادة ٣٠ فقره ١ من القانون الاساسي المعدل لعام 2003، والذي يعطي الحق لكل مواطن باللجوء الى القضاء والطعن على اي قرار يصدر عن اية جهة تنفيذية، ويتعارض مطلقا مع حق اللجوء الى القضاء، والتي كفلتها الشرعية الدولية لحقوق الانسان والتي اصبحت فلسطين طرفاً في هذه الاتفاقيات والاعلانات بموجب انضمامها اليها. واعرب مكتب جولان للمحاماه عن فخره بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية وثقته بالقضاء الفلسطيني ويؤكد بأن هذا القرار نقطة تسجل في تاريخ القضاء الفلسطيني وانجازا للشعب الفلسطيني كافة. حيث ان القواعد التي يحويها القانون الاساسي الفلسطيني هي التي تبين الحقوق والحريات العامة في الدولة وتعطي الحق في التقاضي لكل مواطن دون اي تحصين لاي قرار صادر عن اي جهة كانت، وعليه فلا يجوز مخالفته من أي جهة، وهذا نتيجة لما يعرف بمبدأ سمو الدستور، فيراعى عند تشريع القوانين أيا كان مصدرها ان لا تتعارض مع احكام الدستور وإلا عدت غير دستورية ومن ثم يتوجب إلغاؤها أو على الأقل الامتناع عن تطبيقها. |