|
الاشغال الشاقة 22 عاما ونصف عن تهمة القتل القصد والاغتصاب
نشر بتاريخ: 24/02/2019 ( آخر تحديث: 24/02/2019 الساعة: 14:01 )
رام الله- معا- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القاضي منال المصري والقاضي زاهي البيتاوي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة برئيس النيابة العامة خالد الخفش بحق المتهم (م،ع) بتهمة القتل القصد خلافا لإحكام المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (60) وتهمة الاغتصاب خلافا لإحكام المادتين (294)و (301) من ذات القانون والحكم عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.
وفي سياق أخر أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل ابو صالح، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (خ،م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة. وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأستاذة سها أبو شمعة. وفي سياق أخر أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ر،ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافا لإحكام المادتين8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة. وأدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ش،ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة. |