|
وزير العدل يتوجه لمصر للمشاركة باجتماع مجلس وزراء العدل العرب
نشر بتاريخ: 05/03/2008 ( آخر تحديث: 05/03/2008 الساعة: 20:00 )
رام الله -معا- توجه وزير العدل د. علي خشان إلى جمهورية مصر بعد ظهر اليوم على أثر الدعوة التي وجهها لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء العدل العرب وللجنة الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.
وأوضح وزير العدل أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي في إطار التنسيق والتعاون والجهد العربي المشترك للبحث والتشاور حول السبل والاليات والاجراءات الممكن اتخاذها لتقديم مرتكبي الجرائم الاسرائيليين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، ومناقشة الاشكاليات القانونية والقيود والشروط المتعلقة بتقديم الشكوى أمام المحكمة والتي تضمنها نظام محكمة الجنايات الدولية. وذكر الوزير د.خشان أنه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/ 1998وبدأ نفاذه بتاريخ 1 حزيران/ 2001 فإن اختصاص هذه المحكمة يقتصر على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره التي تم تعريفها في نظامها الأساسي وتعتبر محكمة مختصة وفقا لنظامها الأساسي بنظر الدعوى المحالة لها في الحالات التالية: (أ) إذا أحالت دولة طرف في الاتفاقية "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم، على أن تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة، ويشترط في هذه الحالة أن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة،و/ أو أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها. علما أن السلطة الوطنية ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك فإن إسرائيل لم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (ب)إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، حيث نص الفصل السابع على ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. ويبدو أن هذه الحالة هي الوحيدة التي تمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها في الوضع الفلسطيني لأنها غير مقيدة بأن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو بالرضائية بحيث تكون قد قبلت باختصاص المحكمة، ولا أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها. علما أنه في جميع الحالات يجوز لمجلس الأمن وقف إجراءات التحقيق أو التقاضي أمام هذه المحكمة لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد بموجب صلاحياته وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول يما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، حيث نصت المادة (16) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: "لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها". (ت) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم، حيث أن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ويشترط أيضا في هذه الحالة أن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة، و/ أو أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها. وأشار الوزير أيضا أنه لا بد من التشاور العربي ودراسة بعض البدائل وخاصة إمكانية مخاطبة مجلس الأمن لتشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين وذلك باستخدام سلطاته بموجب الباب التاسع بتكوين هيئات ثانوية مساعدة للمجلس في إقرار السلم والأمن الدوليين والذي بموجبه كان إنشاء المحكمة المؤقتة لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة سنة 1993م على أثر الحرب الاهلية في يوغسلافيا السابقة، حيث شكل مجلس الامن الدولي محكمة جنائية دولية للقيام بمهمة محددة وهي محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الخطرة لاحكام القانون الدولي الانساني في يوغسلافيا السابقة واتخذت من لاهاي مقرا لها، وكذلك المحكمة المؤقتة لمجرمي الحرب والإبادة الجماعية في رواندا، حيث صدر قرار من مجلس الامن بانشاء محكمة دولية للقيام بمهمة محددة وهي محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الخطرة لاحكام القانون الدولي الانساني في رواند واتخذت من اروشا مقرا لها وانهت مهمتها في غضون عام 1994. وذكر الوزير أن هناك إشكالية لا بد من تجاوزها والتشاور حولها في إطار مجلس وزراء العدل العرب واللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وهي أن حق تقديم الشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية مقيد أيضا بشروط لا ينطبق منها على الحالة الفلسطينية سوى الإحالة بقرار من مجلس الأمن، ويعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593/2005م الخاص بإحالة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، سابقة في هذا الاطار منذ إقرار تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 17/7/1998م في روما، وقد اعتمد القرار على التقرير الذي قدمته البعثة الدولية المكلفة بواسطة مجلس الأمن لتقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف) وقانون حقوق الإنسان في دارفور، وأصبح التقرير هو الوثيقة الأساسية للاتهام، وركزت تلك الوثيقة على جرائم (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية) كتكييف قانوني للانتهاكات التي ارتكبت في إقليم دار فور. وأشار د. علي خشان أنه لا بد كذلك من دراسة إمكانية مطالبة الدول التي وقعت وصادقت على إتفاقيات جنيف أن تفرض احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا للإتفاقيات الموقعة. ونوه د. علي خشان أن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والتي من الممكن أن تستجيب لنداءات الشعب الفلسطيني من الممكن أن تستطيع فرض احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في فلسطين وفقا للإتفاقيات الموقعة، وذلك من خلال استغلال الأدوات التنفيذية المتاحة لمعاقبة مرتكبي الجرائم بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية الأخرى، حيث أن الجهاز التنفيذي للجمعية العامة للأمم المتحدة المناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين هو مجلس الأمن، ومعروف أن قرارات مجلس الأمن مقيدة ومشروطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بما فيها الموافقة الأمريكية على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن. |