|
"القدس للمساعدة القانونية": الاحتلال ينتقل من الضم الفعلي الى القانوني
نشر بتاريخ: 25/06/2019 ( آخر تحديث: 25/06/2019 الساعة: 11:38 )
الادرن- معا- قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان شهادة مشفوعة بعدد كبير من الوثائق ونسخ القوانين الاسرائيلية، أمام " لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية التي تمس حقوق الشعب والعرب الآخرين في الأرض المحتلة"، وتلتقي اللجنة بالشهود في العاصمة الأردنية عمان في الفترة 17-23حزيران الجاري.
وركز مركز القدس شهادته على سيل القوانين التي اصدرها الكنيست الاسرائيلي العشرين الذي تم حله مطلع العام الجاري، والذي تميز بوجود اغلبية لليمين العنصري والمتطرف، حيث تم اصدار 35 قانونا وتعديل 6 قوانين أخرى ( وللمقارنة فان الكنيست في دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة مجتمعتين قد اصدر 14 قانونا فقط حسب رصد مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية). وفي حين قدم المركز قائمة بالقوانين التي تم اقرارها ودخلت حيز التنفيذ، فقد لفت انتباه اللجنة الى عدد من القوانين الجوهرية وتوقف عند انعكاسها على حياة الشعب الفلسطيني، سواء في الأراضي المحتلة او مناطق ال 48. وكان من هذه القوانين: قانون يهودية دولة اسرائيل، هذا القانون الذي بقي في الأدراج سبع سنوات وتم اقراره بعد تلقي ضوء أخضر من ادارة ترامب التي باتت تدعم علنا عنصرية القوانين والسياسات المخالفة للاتفاقيات السياسية ولمبادئ القانون الدولي. فالقانون المذكور يحصر حق تقرير المصير فيما يسميه أرض اسرائيل (ويقصدون أرض اسرائيل التوراتية غير المحددة جغرافيا لكنها تشمل أراضي الضفة المحتلة) حصر هذا الحق ب "الشعب اليهودي" واعتبار استعماره أولوية لسياسات اسرائيل، قانون التسوية: وهو قانون يجيز لحكومة الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية غير مرخصة وغير قانونية حتى من وجهة نظر الاحتلال، وحت لو كانت قائمة على أملاك فلسطينية تعترف سلطات الاحتلال أنها خاصة، الأمر العسكري 1797 الذي يسمح لأذرع الاحتلال بهدم منشآت فلسطينية تقام بدون ترخيص في مناطق ج، خلال 72 ساعة من اصدار أمر الهدم، مما يحرم أصحابها حتى من فرصة تقديم طلب ترخيص.، وهو ما يهدد أكثر من 15 الف منشأ لديها اخطارات هدم، وتمديد العمل بقانون الجنسية الذي يحظر جمع شمل العائلات التي يكون احد الزوجين فلسطينيا من سكان المناطق المحتلة او اردنيا او من مصر ولبنان وسوريا. وهو قانون عنصري بامتياز، وقانون يعفي جنود احتلال وشرطته من جرائم الاغتيال، وقونون يمنع تصوير جرائمهم، وقوانين تشدد العقوبات بحق الفلسطينيين وتسمح بالحكم 20 عاما على ملقي الحجارة، والسماح بسجن طفل ارتكب مخالفة قبل ان يكمل من عمره 20 عاما. وقدم المركز معلومات موثقة كيف انعكست هذه القوانين بتصعيد جرائم التهجير القسري، وخاصة في القدس المحتلة ومنطقة ج، ففي حين تم تشريد 176 فلسطينيا من أهل القدس نتيجة هدم منازلهم عام 2018، فقد تم تشريد 193 مواطنا مقدسيا جراء هدم منازلهم في الثلث الأول من عام 2019، وتم اصدار اوامر هدم بالجملة كان من بينها اوامر هدم ل 16 بناية تضم 120 وحدة سكنية بمنطقة وادي الحمص بحجة قربها من جدار الفصل العنصري. ووجه المركز الاتهام بالمسؤولية اضافة لدولة الاحتلال الى القوى الدولية التي تنقلب على القوانين والاتفاقيات الدولية مثل الولايات المتحدة، ودول أخرى تتخلى عن التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات جنيف ولا تتوانى عن الضغط على الشعب الفلسطيني، مثل البرلمان الألماني الذي اتخذ قرار يعتبر مساءلة اسرائيل تندرج في إطار معاداة السامية. |