الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

حريات ينفذ 3 لقاءات تدريبية تحت عنوان التعذيب اذلال للكرامة الإنسانية

نشر بتاريخ: 19/12/2019 ( آخر تحديث: 19/12/2019 الساعة: 17:04 )
رام الله - معا -نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين ثلاث لقاءات تدريبية للمحامين موزعه على محافظات " رام الله، الخليل، ونابلس في سياق تنفيذ مشروع "التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية" الممول من الإتحاد الأوروبي للسنة الثانية على التوالي، وحضر اللقاءات الثلاث مائة محامي بين متدرب ومزاول، وأدارالتدريبات مدير المركز حلمي الاعرج والمستشار القانوني للمركزالمحامي علاء البدارنة.
ووجه الاعرج الشكر لنقابة المحامين ممثله بعطوفة النقيب الأستاذ جواد عبيدات ومجلس النقابة على هذا التعاون المثمر والدائم من خلال تنفيذ هذه اللقاءات وورشات العمل الهادفة إلى نشر الوعي بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، وكذلك أهميتها في تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الوعي القانوني في اتفاقية مناهضة التعذيب ومدى تأثيره على احترام الكرامة الإنسانية والانتماء الوطني للمواطن الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض فيه آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لشتى صنوف التعذيب بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني وللقواعد الأخلاقية للمجتمع الدولي المتحضر التي تجرم التعذيب بكافة الأحوال والظروف ويقابل ذلك ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتعذيب بشكل معلن ومبرر من أعلى مستوى "المحكمة العليا الاسرائيلية " في دلالة واضحة على أن التعذيب يمارس بصورة ممنهجة وهذا الأمر يعتبر أحد الجرائم المنظمه بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المشاركون في الأيام الثلاثة اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث التعريف والمقاصد والفرق بين التعذيب وسوء المعاملة وكذلك المسؤولية الجزائية عن ارتكاب فعل التعذيب، ومسؤولية الدولة الناجمة عن المصادقة على إتفاقية مناهضة التعذيب، وأسباب التأخير في موائمة القانون الوطني بما يتلائم مع نصوص الاتفاقية، هذه العملية التي تضمن تجريم التعذيب ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة أمام المحاكم النظامية الأمر الذي يمثل عودة محموده إلى المحددات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني عند تطرقه للعلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، وأيضاً تعويض ضحايا التعذيب وجبر الضرر الواقع عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وخرج المشاركين بمجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:
1- ضرورة إسراع الحكومة الفلسطينية في موائمة القوانين الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية مناهضة التعذيب الأمر الذي يضمن تجريم التعذيب بالقانون الوطني ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة أمام المحاكم النظامية.
2- تجديد دعوة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" لوزارة الداخلية إجراء تحقيق نزيه وفعال لأي إدعاء في ارتكاب جريمة التعذيب إعمالا لنص المادة 12 من الاتفاقية، وكان حريات وجه هذه الدعوة للحكومة بعد صدور تقرير هيومان رايتس وتش.
3- طالب المشاركون الحكومة ايداع الاعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية التي تتيح المجال للمواطنين بتقديم الشكاوي الفردية للجنة مناهضة التعذيب، في ظل التأخير الجاري بموائمة الاتفاقية، وعدم تمكين ضحايا التعذيب من المساءلة القانونية والقضائية لمرتكبي هذه الجريمة .
4- التأكيد على الهدف العام لاتفاقية مناهضة التعذيب وهو محاربة كافة أشكال العنف في المجتمع من خلال إعمال وتطبيق مسؤولية الدولة عن إتخاذ المقتضى القانوني المناسب لمحاربة هذه الأفعال وخصوصاً عندما تتخذ الحكومة موقف سلبي من هذه الأفعال من خلال سكوتها وينطبق هذا الأمر على العنف القائم على التمييز في المجتمع الفلسطيني، وبناءاً عليه دعا المشاركون الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع دون تأخير في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
5- عبر المشاركون عن ضرورة وجود لوائح للتعويض عن المسؤولية المدنية وخصوصاً في ما يتعلق بالأضرار المعنوية أمام المحاكم الفلسطينية، لكي يتمكن ضحايا جريمة التعذيب من المساءلة المدنية ومطالبة الحكومة بالتعويض عند تعرضهم للتعذيب النفسي، وكذلك التأكيد على أهمية إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب.
وأخيراً وجه المشاركون الشكر لمركز الدفاع عن الحريات لتفيذه هذه اللقاءات المهمة التي لها أثر كبير على معرفة المحامين للمعاييرالقانونية الدولية لتعريف التعذيب التي شملت كافة أشكال العنف في المجتمع التي تكون الدولة طرفاً فيه عند ارتكاب موظيفها الرسمين الفعل أو التحريض عليه أو الموافقة أو السكوت عنه، الأمر الذي يمكنهم من تقديم الخدمة القانونية لموكليهم بصورة أفضل في المستقبل عندما يعرض عليهم مثل هذا النوع من القضايا، وكذلك طالبوا بتعميم هذه التجربة على الزملاء في قطاع العدالة من أعضاء النيابة العامة والقضاء بالنظر لاطلاعهم المبكرعلى حالة المحرومين من حريتهم بشكل مبكر، والمسؤولية التي تتحملها هذه الجهات في حالة موافقتها أو سكوتها عن اتخاذ المقتضى القانوني المناسب للوقاية من التعذيب.