نشر بتاريخ: 15/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:59 )
بيت لحم-خاص معا- قال وزير العدل محمد شلالدة ان هناك ثلاثة ملفات على طاولة المحكمة الجنائية الدولية التي اعلنت مؤخرا انها ستفتح تحقيقا مع جنرالات الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
"هناك ملف الاسرى، وملف الاستيطان، وملف الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014"، يضيف شلالدة في حوار لوكالة وفضائية "معا" خلال زيارة قام بها لمقر الشبكة في بيت لحم اليوم الاربعاء.
واوضح الوزير قائلا" عندما انضمت فلسطين الى النظام الاساسي للمحكمة الدولية اودعت دولة فلسطين اعلان انفرادي اعلنت فيه التزامها بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذا يرتب على المدعية العامة التزامها بان تقوم بالتحقيق من تلقاء نفسها في هذه الملفات وحاليا قامت المدعية العامة بفتح تحقيق في المحكمة في ملف الحرب الاخيرة على غزة التي ترتقي الى جرائم حرب استنادا الى نظام المحكمة الاساسي خاصة بالمادة 8 والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وتابع قائلا" توصلت المحكمة الى نتيجة ان هناك جرائم حرب بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي الجنائي واحالت هذا الموضوع الى ما يعرف بالدائرة التمهيدية في المحكمة وتتكون تلك الدائرة من ست قضاة وتقوم حاليا خلال 120 يوما ويمكن ان تمدد الى ثلاثة اشهر تقوم بدراسة وفتح تحقيق في الملف المرفوع من قبل المدعية العامة ".
وهنا قضية مهمة يقول وزير العدل" ان المدعية قامت برفع هذا الملف وشرعت بالتحقيق وحول الى الدائرة التمهيدية بمعنى اعطت التكييف القانوني الاولي لهذا الملف وحاليا مطلوب من الدائرة التمهيدية ان تشرع بالتحقيق وتقديم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب من قبل القادة والضباط والجنود والمستوطنين لدى المحكمة الدولية وهذا يعتمد على الوقت في هذه الايام".
ويشرح الوزير الية عمل المحكمة الدولية بالقول " انا اعتبر هذا الملف من الملفات الهامة بما ان المحكمة قامت بفتح هذا التحقيق علما ان دولة فلسطين هي طرف منضم الى هذا النظام الاساسي رقمها 123 واسرائيل ليست طرف في هذا النظام ولكن وفقا للنظام الاساسي يلزم الدولة التي ارتكبت جرائم حرب بالتعاطي معها. وحاليا ننتظر الدائرة التمهيدية من اجل ان يتحول بعد ذلك الى الغرفة الابتدائية ليتم الشروع بالتحقيق وجلب الشهود وجلب المتهمين من اجل اصدار القرارات والاحكام وفقا للنظام الاساسي للمحكمة".
التحقيق هل سيشمل الطرف الفلسطيني ؟
يما يتعلق بالشق الفلسطيني .. قال الوزير " نعم . اذا ثبت هناك ان الفلسطينيين بغض النظر على انتماءاتهم سيقدمون الى التحقيق الجنائي ولو لم تقم اسرائيل بالاحالة ومن حق اسرائيل انها ليست طرفا ان تقدم اعلانا انفراديا تلتزم بالنظام الاساسي للمحكمة في هذه القضية او غيرها ويمكن الحصول على الاثباتات والادلة من الطرف الاسرائيلي من خلال مؤسسات حقوقية".
واضاف " والقضية ليست مقصورة على الملف الفلسطيني، وحسب مبدأ الاختصاص التكميلي بمعنى القضاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الدولية هو مكمل للاقتصاص الوطني لهذه الدولة او تلك واسرائيل كما تدعي في 2014 قامت بالتحقيق مع ضباطها وجنودها ولكن لم نسمع بان اي قضية حولت الى المحكمة وصدرت احكام بحق هؤلاء الجنود او الضباط الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين في غزة او الضفة الغربية ..واذا ثبت للمحكمة الدولية ان هذه المحاكم هي محاكم صورية هنا ستقوم المحكمة الدولية بالتحقيق والشروع فيه".
هل المحمكة الدولية صاحبة صلاحية في النظر في الاختصاص الاقليمي الفلسطيني ؟ يوضح الوزير " هذه القضية محسومة قانونا لانه صدر قرار او راي استشاري في محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار عام 2004 والذي اكد ان هذه الاراضي هي اراض محتلة بما فيها القدس الشرقية استنادا الى اتفاقية جنيف اذا هنا الولاية الاقليمية انها محسومة وفقا للقانون الدولي وان قضاة المحكمة سيقومون بالشروع بالتحقيق وجلب المتهمين".
دور وزارة العدل في ملف الجنائية:
قال الوزير" وزارة العدل هي عضو في اللجنة الوطنية تمثل كافة التنظيمات والمؤسسات وهناك اسس للنظر في هذا الملف لكيفية تطويره بشكل قانوني والتحضير له اضافة الى دورنا الرئيسي كوزارة عدل حيث القانون الدولي يخولنا باللجوء الى اي قضاء دولي اخر لان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بمعنى نستطيع الى بعض الدول وخاصة دول اوروبا باللجوء الى قضائهم بما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي بمعنى نستطيع ان نقوم برفع قضايا لدى محاكم هذه الدول التي يحملون جنسياتها الاسرائيليين مزدوجي الجنسية لملاحقتهم".
فالمحكمة الجنائية الدولية يشير الوزير بانها هي جهاز قضائي مستقل ويوجد علاقة قانونية ما بين المحكمة والامم المتحدة في بندين. الاول من حق مجلس الامن ان يحيل اي جريمة، وثانيا من حق المحكمة ان تقوم بتاجيل هذا الملف او ذاك اذا كان مطروحا امام مجلس الامن لمدة 6 اشهر الى 12 شهر
وتنظر المحكمة الدولية في 4 جرائم وفقا للقانون" جرائم حرب . جرائم ابادة جماعية. جرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان". وبالتالي لن يكون هناك تاثير لبعض الدول وخاصة الولايات المتحدة على قرارات المحكمة التي تمثل ارادة الدول المشكلة لها وهو ما يسمى بجميعة الدول الاطراف فالمحكمة لا تخضع للابتزاز واستبعد الضغوطات السياسية وخاصة امريكا واسرائيل التي وقعت على النظام الاساسي للمحكمة وانسحبت من التوقيع ورغم ذلك فانها تتحمل المسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة الدولية اذا ارتكبت جرائم بحق اي دولة او شعب ".