السبت: 02/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: جريمة الاستيطان من الجرائم المستمرة

نشر بتاريخ: 27/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
القدس- معا - قال الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949". وأضاف، "هذه الانشطة تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998".
وأضاف: "تبعاً لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، (القرار رقم 2851 لسنة 1977م / القرار رقم 160/42 لسنة 1987م / القرار رقم 48/44 لسنة 1989م / القرار رقم 74/45 لسنة 1990م / القرار رقم 47/46 لسنة 1991م)، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".
وأوضح بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى ايامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.
وأشار د. عيسى، ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.
وأضاف: "في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، أولها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي. والقرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني، والقرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي، والقرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة، ناهيك عن القرار الأخير لمجلس الامن 2334 لسنة 2016م الذي يدين الاستيطان ويطالب بتفكيكه .
وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، اوجبت إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.
ونوه د. عيسى ان جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وقال، "محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وأضاف، "الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة، حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لأهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي".
وأضاف: "بالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل. وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها، مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق."
وطالب د. عيسى بمساءلة دولة الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.