الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الاقتصاد" تعالج اكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الاسعار

نشر بتاريخ: 23/03/2020 ( آخر تحديث: 25/03/2020 الساعة: 09:17 )
"الاقتصاد" تعالج اكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الاسعار
رام الله- معا- عالجت وزارة الاقتصاد الوطني خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الاساسية تركزت في ارتفاع سعر بعض الاصناف تحديداً الزيت.

وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد الوطني انه تم تعميم قائمة الاسعار على الجمهور عبر وسائل الاعلام بالإضافة الى توزيع القائمة على المحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما اشار التقرير الى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع على الرغم من ان المحلات التجارية ستبقى ابوابها مفتوحها امام المواطنين وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.

ولفتت الوزارة في تقريرها الى اغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على اخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الاسعار على السلع.

وبين التقرير ان الامدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا(كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج بالإضافة الى استقرار واضح في اسعار السلع خاصة سعر الارز الذي شهد الايام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.

وبينت الوزارة في تقريرها انه وفقاٍ للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة الالف دينار اردني او مايعدلها بالعملة المتداولة قانونا.

وهذا ينحسب ايضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو ارغم المشتري على شراء كمية معنية منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة باسداء خدمة اخرى او بشراء سلعة.

ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ يحظر على الكافة احتكار البضائع او اخفائها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاشحة او غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او مايعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف اذا كان المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها ماد اساسية.