الأحد: 22/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يناشد الرئيس إلغاء عقوبة الاعدام من القانون الفلسطيني

نشر بتاريخ: 08/04/2008 ( آخر تحديث: 08/04/2008 الساعة: 14:04 )
رام الله- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفلسطيني, عقب صدور قرار من المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية بالاعدام رميا بالرصاص على المواطن محمود حسني رميلات ( 23 عاماً)، من سكان ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم.

وجاء في قرار المحكمة, أنها عقدت جلستها برئاسة القاضي أحمد المبيض، للنظر في قضية مقتل المواطن علاء عايش مبارك من مرتبات الأمن الوطني، وقد حكمت على القاتل محمود حسني رميلات، من مرتبات الاستخبارات العسكرية، بالإعدام رمياً بالرصاص حكماً قابلاً للاستئناف وخاضعاً لتصديق الرئيس.

وينظر المركز, بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

وناشد المركز, الرئيس محمود عباس من اجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية وبالتالي وقف تنفيذ الحكم, مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا.

ودعا المركز السلطة, إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.