الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية تتفقان على قواعد تصرف رجال الأمن خلال العملية الانتخابية

نشر بتاريخ: 25/10/2005 ( آخر تحديث: 25/10/2005 الساعة: 12:13 )
رام الله - معا - اتفقت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني مؤخرا، على قواعد تصرف قوى الأمن والشرطة أثناء العملية الانتخابية، وذلك وفقا لما تضمنته المادة (81) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

وقد نصت قواعد التصرف على حقوق وواجبات أفراد الأمن خلال العملية الانتخابية، حيث قامت وزارة الداخلية بدورها بإصدار تعميم لأجهزتها بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان سلامة وأمن الانتخابات.

وأكدت قواعد التصرف على حقوق أفراد قوى الأمن بالمشاركة في العملية الانتخابية سواء من حيث الترشح أو الاقتراع. ومن جهة أخرى، حقهم في الحصول على نشرات التوعية والتثقيف التي توضح مهامهم في جميع مراحل العملية الانتخابية.

كما أوضحت واجبات قوى الأمن في الحفاظ على مراكز ومحطات الاقتراع ومقرات لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك العامة والمتمثلة بارتداء الزي الرسمي الذي تحدده وزارة الداخلية، والتواجد في ساحة مركز الاقتراع ومحيطه وعلى مسافة تمكنهم من التواصل مع مسؤول المركز ومسئولي المحطات لتلبية احتياجاتهم في طلب المساندة.

وحظرت قواعد التصرف دخول أفراد قوى الأمن إلى محطة الاقتراع والفرز إلا في حالتين، وهما: الدخول لغاية الانتخاب كناخبين عاديين بدون سلاحهم، والدخول إلى المحطة لحفظ الأمن والنظام، بناءً على طلب مسؤول المركز أو المحطة.

ودعت أفراد الأمن إلى عدم الإدلاء بأية تصريحات تؤيد مرشحا أو قائمة على حساب أخرى، أو ارتداء أو حمل أية شعارات انتخابية تدلل على تأييد مرشح معين أو قائمة انتخابية محددة، حاظرة عليهم المشاركة في أي نشاط دعائي.

وأشارت هذه القواعد الى أنه لا يجوز لقوى الأمن أثناء قيامهم بمهامهم خلال العملية الانتخابية، إعاقة عملية الاقتراع أو التدخل في سيرها كالتدقيق في هويات الناخبين لغرض السماح لهم أم منعهم من دخول المحطات، أو محاولة التأثير عليهم.

وطالبت قواعد التصرف أفراد الأمن والشرطة بعدم الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز إلا لغايات الانتخاب دون حمل السلاح، أو لغايات حفظ النظام بناءً على طلب مسؤول المحطة والمغادرة فور تحقيق الغاية التي تم الدخول من أجلها.