الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

قاضي القضاة يعمم على المحاكم الشرعية ضرورة تحديد قيمة النفقة

نشر بتاريخ: 05/05/2008 ( آخر تحديث: 05/05/2008 الساعة: 15:34 )
القدس- معا- اصدر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, تعميما على المحاكم الشرعية بضرورة فرض النفقة بالعملة المتداولة وربطها بحالة المحكوم عليه, بما لا يقل عن كفاية المحكوم له من الحاجيات الأساسية, وذلك نظراً لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وانخفاض قيمة العملة التي يتم تقدير النفقات بموجبها بشكل حاد، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني لتكون على النحو التالي:

** نفقة الزوجة: وتفرض حسب حال الزوج يسراً وعسراً بحيث لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين وذلك بمقتضى نص المادة(70) من قانون الأحوال الشخصية رقم(61) لسنة 1976م المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وإن زيادة هذه النفقة أو نقصها يكون تبعاً لحاله المفروض عليه النفقة، وارتفاع الأسعار الطارئة واحتياجات المحكوم له حيث إن فرض النفقة ليس بالأمر المستقر.

** اما بالنسبة لفرض نفقة الأقارب الأولاد الصغار فإنها تكون بدرجة الكفاية بحسب حال الأب يسراً وعسراً وهو ما تضمنته المادة(169) من قانون الأحوال الشخصية "ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية"، وذلك بعد التحقق من فقر الأولاد وأن يوسع على الصغير في نفقته إن كان أبوه موسراً.

** أما النفقة فتقدر بالعملة المتداولة التي يتم فيها البيع والشراء في الأسواق، والنفقة تختلف باختلاف الإيسار والإعسار فإذا فرضت في وقت والسعر رخيص ثم ارتفع السعر وغلى فلم يكفها ما فرض لها فللمحكوم له طلب الزيادة، وإذا انخفض السعر فللمحكوم عليه طلب التخفيض.

كما تطرق التعميم الى أجرة علاج الزوجة والأولاد, وتقدر على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله أذا وقع العقد صحيحا، وفي عدة الطلاق الرجعي, وهذا يستلزم أن يختار الزوج الطبيب لزوجته وطريقة معالجتها ويؤمن لها ذلك كالنفقة وهو جزء من المعاشرة بالمعروف التي تجب عليه لزوجته كما يلزم الأب بنفقة المعالجة لأولاده.

وجاء في التعميم, ان أجرة الحضانة تفرض على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق بمقتضى ما نصت عليه المادة(159) من قانون الأحوال الشخصية.

وفيما يخص أجرة المسكن, جاء بالتعميم انه إذا وقع العقد صحيحاً مستوفياً لشروطه وجب على الزوج تهيئة المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية بحسب حاله يسراً وعسراً وفي محل إقامته، والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف.