مستشار في الحكومة المقالة: تدخل سلطة النقد في بعض مصارف القطاع تعد على الحقوق وإفشاء لسرية المعلومات والملكية الخاصة
نشر بتاريخ: 26/05/2008 ( آخر تحديث: 26/05/2008 الساعة: 09:49 )
غزة- معا- قال د. محمد عابد مستشار رئيس مجلس الوزراء المقال للشؤون القانونية، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المكلف: "إن تدخل سلطة النقد في بعض مصارف قطاع غزة يعتبر تعد على الحقوق وإفشاء لسرية المعلومات والملكية الخاصة، وإفشاء لسرية المعلومات، والمستندات التي تعود لعملاء المصارف".
وأضاف عابد في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لديوان الفتوى والتشريع، وصل "معا" نسخة عنه "أن ما ذكر حول طلب سلطة النقد الفلسطينية من البنوك، نقل مقراتها الرئيسية من قطاع غزة لمدينة رام الله، بالإضافة لطلب سلطة النقد توفير نسخ احتياطية عن تفاصيل الحسابات بموجب المادة (49) من قانون المصارف بشكل يتيح لها مراقبة حسابات المودعين والعملاء، أن هذا الأمر مخالف لأحكام المادة (26) من قانون المصارف، التي تؤكد على عدم الجواز لأي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو السماح للغير بإفشاء أية معلومات أو الاطلاع عليها، ما لم يكن هذا الاطلاع ( بموافقة العميل خطياً، أو بموجب حكم قضائي ) وهو غير متوفر في الحالتين".
وأعرب عن استغرابه الشديد "حول ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام عن تدخلات لسلطة النقد الفلسطينية على بعض المصارف في قطاع غزة بصفتها الإشرافية والرقابية، مما يعتبر تدخلاً غير مبرر ومخالف للقانون، وفيه تجاوز لصلاحيات سلطة النقد، والسبب منه هو فرض قيود على حركة المال الخاص بأوامر لا سند لها في القانون".
وأعتبر عابد، "أن هذا الطلب ومثل هذا السلوك يعتبر خرقاً وتجاوزاً لأحكام القانون من قبل سلطة النقد، المطلوب منها تطبيق القانون والامتثال لأحكامه، والحفاظ على استقرار المعاملات المصرفية في فلسطين".
وأكد "أن طلب سلطة النقد بنقل المقر أو الإدارة الرئيسية لأي بنك من غزة إلى رام الله غير جائز قانوناً وخارج نطاق قانون الشركات المطبق، والنظام الداخلي الذي يحكم المصرف خاصة أن القانون يتطلب لإجراء أي نقل أو أي تغيير في البنك، أن لا يتم إلا بموافقة مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني، وعبر قرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية، وليس مجلس الإدارة أو إدارته التنفيذية".
وأضاف، "أن ما تثيره سلطة النقد من استخدام صلاحياتها وفقاً للمادة (49) من قانون المصارف إسقاط سقيم، وفهم عقيم للنص، حيث إننا وبالرجوع لنص المادة المذكورة التي تنـص علـى ( إذا ثبت لسلطة النقد أن مصرفاً يواجه مصاعب جسيمة تهدد ودائع المواطنين، أو يرتكب مخالفات من شأنها التأثير على كفاءة المصرف واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين، فلها اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة) الأمر الذي يجعل استناد سلطة النقد على هذه المادة غير دقيق، وغير مبرر، أو مسبب، ويغادر صريح القانون كون وضع البنوك المعنية جيدة، ولا يجوز التمسك بتطبيق نص قانوني في غير محله أو الالتفاف على هذا النص من اجل إلزام المصرف لنقل إدارته الرئيسية إلى رام الله بدلاً من إبقاءه في غزة، وجعله تحت تصرف السلطة كيفما تشاء".
وشدد عابد، على أنه وبناءً على ما سبق، فإن "أي قرارات أو تعليمات صادرة عن سلطة النقد باسم السيد جهاد الوزير بادعائه محافظاً لسلطة النقد، تعتبر غير دستورية ولا قانونية، وكل ما يصدر عنه بهذه الصفة يعتبر باطلاً، لعدم إكمال صفته القانونية التي تتطلب المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني وفقاً لأحكام المادة (93/2) من القانون الأساسي المعدل التي تنص على ( يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني)"، مشيراً إلى ما "أكده نص المادة (1/ أ) من قانون سلطة النقد المعدل بهذا الخصوص التي تنص على ( يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني)، لافتاً إلى أن القرارات والتعليمات والأوامر كافة التي تصدر عن السيد/ جهاد الوزير، بصفته محافظاً لسلطة النقد غير دستورية وقانونية ويعتريها البطلان المطلق في أي وقت وحين، لصدورها عن شخص غير ذي صفة قانونية".
ودعا سلطة النقد الفلسطينية "للامتثال لأحكام القانون الأساسي، وقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997 وتعديلاته، وأحكام قانون المصارف رقم 2 لسنة2002 وتحديداً المادة 26 منه، وعدم الخروج عنه، لغاية المحافظة على الاستقرار المصرفي، والأنشطة المصرفية، وعدم الإخلال بصفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية، والسعي لتنظيم الائتمان ونوعيته ليتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية، والابتعاد عن حرَّف سلطة النقد عن القيام بالمهام المحددة لها قانونا".