الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

خلال ورشة عمل- المطالبة بقوانين تضمن المساواة والتنفيذ السريع والعادل لحقوق النساء

نشر بتاريخ: 28/06/2008 ( آخر تحديث: 28/06/2008 الساعة: 15:52 )
رام الله- معا- دعت مشاركات إلى ضرورة إصلاح القوانين المطبقة بالأراضي الفلسطينية إضافة إلى إجراءات تنفيذها، بحيث تضمن حصول المرأة على المساواة القانونية مع الرجل، والتنفيذ السريع لما تصدره المحاكم من قرارات لصالحها.

جاء هذا خلال ورشة عمل حملت عنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وإجراءات التنفيذ"، نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في قاعة الغرفة التجارية بمدينة رام الله، وحضرتها أكثر من 30 امرأة، وذلك ضمن مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

مظاهر من عدم المساواة
وابتدأت الورشة بكلمة للمحامية والناشطة النسوية حليمة أبو صلب، تطرقت فيها إلى ما تحمله القوانين النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة من تكريس لعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

وقالت:" يوجد مثالب عدة بقانون الأحوال الشخصية المطبق بالأراضي الفلسطينية، أولها سماحه بالزواج المبكر حيث ينص على أن يكون عمر المخطوبة 15 عاما على الأقل وعمر الخاطب 16 عاما، واستنادا إلى التاريخ الهجري، الأمر الذي يعني عمليا أن يكون عمر الفتاة 14.5 عاما والشاب 15.5 عاما". وأضافت بينما يسمح القانون للصبي - وفي مثل هذه السن الصغيرة- بالزواج دون ولاية أهله، فإنه يشترط على الفتاة أن تحصل على موافقة ولي أمرها.

وتابعت:" يستطيع الزوج أيضا إن يطلق زوجته غيابيا ودون معرفتها، كما أن بمقدوره إعادتها إلى ذمته بعد الطلقة الأولى دون اشتراط موافقتها".

وبينت أن عدم وجود قانون للأموال المشتركة، بحيث تصبح المرأة شريكة للرجل بالنصف منذ لحظة زواجهما، يلحق ضررا كبيرا بالمرأة، خاصة مع دروج عادة أن يسجل الزوجين الممتلكات باسم الرجل، وهكذا تصبح هذه الممتلكات في حالة الخلاف أو الطلاق من حقه، بغض النظر أن كانت الزوجة قد ساهمت بجزء من ثمنها إن كانت عاملة، أو للجهد الذي بذلته بالعمل داخل المنزل إن كانت غير عاملة.

تعارض مع القانون الأساسي
وقالت أن مظاهر عدم المساواة هذه تحدث رغم أن وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، والتي تعتبر مرجعية هامة لاحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دولة فلسطينية تكون فيها للفلسطينيين أينما كانوا يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون فيها بالمساواة الكاملة دون تمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل.

كما أن القانون الأساسي الصادر عام 2003، والذي يعتبر القانون الأسمى والذي يحتل المركز الأول لباقي القوانين، يحوي كذلك مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وبالتالي يجب أن لا تتعارض باقي القوانين معه.

جهود لقانون اكثر عدلا
وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل منذ سنوات على إعداد قانون فلسطيني للأحوال الشخصية أكثر عدلا، حيث بدأت بالتعاون مع ديوان قاضي القضاة بالتحضير لمشروع القانون منذ العام 2000، قبل أن يتم إحالته إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2002، الذي حوله بدوره إلى ديوان الفتوى والتشريع، ليقوم الأخير في عام 2005 بتوزيعه على الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ضمنها المجلس التشريعي.

وقالت أن مشروع القانون بقي مجمدا لان "المجلس التشريعي السابق لم ينظر فيه، في حين أن المجلس التشريعي الحالي معطل" بسبب اعتقال قوات الاحتلال لعدد من نوابه التابعين لحركة حماس، إضافة إلى المناوءات السياسية والاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس، لذلك فإن المحاكم الشرعية في الضفة الغربية حاليا القانون الأردني لعام 1976، بينما تطبق المحاكم الشرعية في قطاع غزة قانون حقوق العائلة المصري الصادر عام 1954، وينص كلا القانونين إنهما يستمدان قواعدهما من الشريعة الإسلامية.

قرارات المحاكم مجمدة والشرطة هي الملامة
من جهته، حمل مدير دائرة التنفيذ بشرطة رام الله مصطفى فلنه المحاكم مسؤولية عدم قدرة الشرطة على تنفيذ الكثير من القرارات الصادرة عنها. وبين:" نحن جهة تنفيذية لا نتحرك إلا إذا ما وجه إلينا القاضي إلينا قرارا بذلك، وهو الأمر الذي كثيرا ما لا يحدث"، موضحا أن الناس يوجهون اللوم بعد ذلك إلى الشرطة لاعتقادهم أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة ناجم عن تقصيرها.

وأشار كذلك إلى صعوبة تنفيذ الشرطة للقرارات الصادرة عن المحاكم في مناطق "ج" غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية، خاصة وأن التوجه إلى تلك المناطق يحتاج لتنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال، وهو الأمر الذي لا يحدث بسهولة.