الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

ديوان الفتوى والتشريع: الولاية الرئاسية للرئيس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني

نشر بتاريخ: 28/06/2008 ( آخر تحديث: 28/06/2008 الساعة: 21:27 )
رام الله - معا - قال بيان صادر عن ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية إن الولاية الرئاسية للرئيس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 كانون الثاني - يناير 2006 .

واضاف المستشار عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع في بيانه " ان الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة".

ولفت البيان إلى أن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، مشدداً على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون، وفيما يلي النص الحرفي للبيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بالرأي القانوني بشأن المدة

الدستورية لولاية السيد الرئيس

صادر عن رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية

في ضوء بعض التصريحات الإعلامية التي صدرت مؤخراً بشأن المدة الدستورية لولاية السيد الرئيس، والتي شابها مغالطات دستورية و قانونية، فإننا نوضح الرأي القانوني بشأنها وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية على الوجه التالي :-

أولاً: النصوص الدستورية وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة (2003) وتعديلاته:

1- المادة (36) : 'مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين'.

2- المادة(47) بند (3) : ' مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية '.

ثانياً: النصوص القانونية وفقاً لأحكام قانون رقم (9) لسنة (2005) بشأن الانتخابات و تعديلاته :

1- مادة (2) انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس: ' مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تشريعية تجرى بعد إقرار هذا القانون فقط :

1. يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.

2. مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين.

3. يتألف المجلس من(132) عضواً .

4. تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية '.

2-المادة (97) فقرة (4) : ' مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون:

أ‌. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.

ب‌. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أقل من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة رئاسية جديدة لمدة أربع سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة للمجلس التشريعي في موعدها لتواكب فترة الرئاسة الجديدة، وتكون لنفس الفترة '.

3- المادة (111) : الانتخابات الرئاسية القادمة: ' تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له ' .

4- المادة (116) من القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة : الانتخابات الرئاسية القادمة: 'دون الإخلال بأحكام المادتين (105 ،106 ) من هذا القانون تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون ' .

ثالثاً : بقراءة النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر فإننا نستخلص منها ما يلي :-

1. إن المشرع كان يهدف من وراء النصوص المذكورة الوصول إلى تزامن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكان هذا الأمر هدفاً سامياً سعى إليه وأكده بشكل واضح في نصوص المواد الدستورية (36-47) من القانون الأساسي المعدل و تعديلاته وكذلك المواد (2-97/4-111) من القانون رقم (9) لسنة (2005) بشأن الانتخابات وتعديلاته، وكذلك أكده في المادة (116) من القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة .

2. تحقيقاً للغاية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه (وهي التزامن في الانتخابات الرئاسية و التشريعية ) وفي ضوء غياب نص يحكم الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية التي جرت سابقاً على نفاذ قانون الانتخابات والانتخابات التشريعية التي جاءت لاحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة (2005) ،(الفترة الانتقالية) فإن المشرع تحدث عن ولاية الرئيس بنص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل لسنة (2003) وتعديلاته وحددها بأربع سنوات دون أن يشير من قريب أو من بعيد إلى متى تبدأ هذه الولاية تاركاً تنظيم هذه المسألة إلى قانون الانتخابات المذكور بعكس الحال بالنسبة لمدة ولاية المجلس التشريعي التي حددها بنص قطعي ورد في البند (3) من المادة (47) من القانون الأساسي المعدل لسنة (2003) وتعديلاته التي تنص: 'مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه ........' .

3. تضمنت المادة (2) من القانون رقم (9) لسنة (2005) بشأن الانتخابات نفس أحكام المواد (36-47/3) من القانون الأساسي المعدل و تعديلاته بشأن تحديد ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي، ولكنها نظمت بشكل صريح مسألة ولاية الرئيس من حيث تاريخ بدئها وكذلك عالجت مسألة الفترة التي سبقت انتخاب المجلس التشريعي الثاني، حيث تناولت المادة المذكورة في ديباجتها ما يؤكد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة حكم انتقالية استثنائية وهي دستورية مئة في المئة، وجاءت لمرة واحدة في غياب نص يحكم مثل هذه الحالة، وهذا ما يؤكده كلٌ مما يلي :

أ‌. ديباجة المادة (2) من القانون المذكور التي نصها: 'مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تجري بعد إقرار هذا القانون فقط :

' 1. يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري ...' .

وبقراءة هذه الديباجة نجد أنها تحدثت بشكل قطعي على أن تاريخ احتساب مدة ولاية السيد الرئيس يبدأ من تاريخ انتخاب المجلس التشريعي الجديد وتنتهي هذه الولاية بتاريخ انتهاء ولاية ذلك المجلس لتكون الانتخابات الرئاسية و التشريعية التالية متزامنة، وهذا الحكم استثنائي أكدته كلمة 'فقط' التي وردت في الديباجة .

ب‌. إن نص الفقرة (4) من المادة (97) من القانون المذكور جاء صريحاً ليغطي النقص القانوني في علاج مثل الحالة المذكورة، حيث نظم هذه المسألة في البندين (أ- ب) كي ينطبق هذا النص على أية انتخابات رئاسية تجري لاحقاً في إطار حالة الشغور الدستورية، كما أكدت هذه الفقرة بدورها على أنها لا تنطبق على الولاية الحالية للسيد الرئيس باعتبارها استثناء ورد لمرة واحدة فقط، وظهر هذا جلياً في ديباجة هذه الفقرة التي تنص على: 'مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون ....'

4. جاء نص المادة (111) من قانون رقم (9) لسنة (2005) بشأن الانتخابات ليحسم المسألة (الفترة الزمنية للرئاسة التي سبقت الانتخابات التشريعية الثانية ) بشكل قطعي و نهائي لا لبس يشوبه ولا مجال فيه للاجتهاد مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية القادمة تجري بحلول نهاية الدورة التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 كانون الثاني- يناير 2006، بحيث تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية، وهذا هو النص: 'تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له ' .

5. جاءت المادة (116) من القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة متضمنة نفس أحكام المادة (111) من القانون رقم (9) لسنة (2005) ومطابقة لها.

رابعاً : خلاصة الرأي القانوني بشأن المسألة موضوع هذا البيان (وهي مدة ولاية السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ) :-

1. إن الولاية الرئاسية للسيد الرئيس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 كانون الثاني - يناير 2006 .

2. إن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة.

3. إن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون .