المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو لانهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 28/08/2008 ( آخر تحديث: 28/08/2008 الساعة: 20:12 )
غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومتين في غزة ورام الله بالتوقف عن عمليات الاعتقال السياسي المحظورة بموجب القانون الأساسي، وبموجب قرار المحكمة العليا، داعيا إلى الإفراج عن المعتقلين لدى الطرفين على هذه الخلفية.
واستناداً للتحقيقات التي قام بها باحثو المركز في الأيام القليلة الماضية حول ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، فإن ما يزيد عن 100 مواطن من حركة حماس وأنصارها محتجزين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ فترات متفاوتة، من بينهم عدد من الشخصيات الاعتبارية وأئمة المساجد ومعلمي مدارس وطلبة جامعيين وصحفيين، وأعضاء مجالس بلدية منتخبين.
وذكر الباحثون أن من بين المحتجزين عدد من الصحفيين، وهم: مصطفى صبري، 42 عاماً، من مدينة قلقيلية وهو عضو مجلس بلدي، واعتقل بتاريخ 7/8/2008؛ فريد حمّاد، 35 عاماً، من بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، ويعمل في صحيفة الأيام؛ وعوض الرجوب، 31 عاماً، من مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، وهو مراسل موقع (الجزيرة نت)، وهما محتجزان منذ تاريخ 29/7/2008.
وأفاد العديد من المعتقلين المفرج عنهم، أن معظم إجراءات الاعتقال كانت تتم باستدعاء المواطنين للمثول في مقرات الأجهزة الأمنية، واحتجازهم دون عرضهم على النيابة العامة، أو قضاة المحاكم المختصة، كما ذكر عدد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة .
وفي قطاع غزة، لا يزال عشرات المواطنين من حركة فتح وأنصارها محتجزين لدى أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة، من بينهم 15 شخصاً يتبوءون مواقع قيادية مختلفة كأمناء سر أقاليم ، والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح في غزة، د. حازم أبو شنب. كما أن من بين المعتقلين السياسيين محافظ خان يونس، د. أسامة الفرا، ومحافظ غزة، أ. محمد القدوة.
وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وطالب المركز السادة النائب العام ورؤساء محاكم البداية والاستئناف والنيابة العامة بالوقوف عند مسؤولياتهم بتفقد أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية والتأكد من أوامر التوقيف (إن وجدت) والحبس وإجراءات التوقيف وفقاً لنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتفعيل نصوصه ولا سيما المواد 105 و 123 و 128 منه.
و ذكر المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
ودعا المركز للإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.