مجلس الافتاء الاعلى: مقدار صدقة الفطر ثمانية شواقل
نشر بتاريخ: 04/09/2008 ( آخر تحديث: 04/09/2008 الساعة: 11:01 )
القدس-معا- حددت دار الافتاء الفلسطينية-مجلس الافتاء الاعلى اليوم مقادير صدقة الفطر, فدية الصوم ونصاب زكاة المال في شهر رمضان.
وذكر مجلس الافتاء الاعلى في بيان وصل "معا" ان مقدار صدقة الفطر بثمانية شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) كحد أدنى، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له مراعاة لمصلحة الفقير.
واوضح البيان انه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعا تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في هذا الوقت المشار إليه فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر صدقة من الصدقات، وهو يأثم لتأخيرها بلا عذر إلى ما بعد صلاة العيد. ومن حكم صدقة الفطر أنها طهرة للصائم وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد .
اما مقدار فدية الصوم للمريض مرضاً مزمناً (لا يرجى برؤه) والشخص الطاعن في السن الذي لا يقوى على الصوم إلا بمشقة إخراج فدية الصوم، إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى النفقات ومصروفات الطعام للعائلة التي تخرج الفدية.
وبين المجلس إن نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، هو" 1500 دينار" أو ما يعادله من العملات الأخرى، بناء على ضوء سعر الذهب في الأسواق المحلية عند صدور هذه الفتوى.