الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

دار الافتاء تنشر توضيحات حول حكم الافطار للصائم في عدة حالات مرضية وعادات يومية

نشر بتاريخ: 07/09/2008 ( آخر تحديث: 07/09/2008 الساعة: 11:05 )
القدس - معا - اوضحت دار الافتاء الفلسطينية ان الصائمين يتوجهون بشكل مستمر للدار بعدة اسئلة وتوضيحات حول حكم الافطار للمريض في شهر رمضان في عدة حالات مرضية، وبناء على ذلك نشرت دار الافتاء بعض الاسئلة والاجوبة عليها، ليتمكن الصائم من الاستيضاح.

وجاءت الاستيضاحات على شكل سؤال وجواب كما وردنا من دار الافتاء، وهي على النحو التالي:

السؤال : ما الحالات التي يجوز فيها للمريض الفطر في نهار رمضان ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

المرض هو : العلة التي يخرج بها الإنسان عن حال الصحة.

والفطر رخصة للمريض وذلك للمشقة التي تلحق به .

والأدوية التي يحتاجها المريض منها ما هو مفطر، ومنها غير مفطر، حسب المنفذ والنوعية، على النحو الآتي :

الفم : الجهاز الذي يستعمله المرضى للربو ( البخاخ ) لا يفطر إلا إذا اشتمل على مواد منعشة مضافة إلى الهواء تصل إلى الجوف ( الجهاز الهضمي ) عبر الفم.
الأنف:القطرة في الأنف مفطرة لأنها تصل إلى الجوف،أما وضع المرهم في منفذ الأنف فلا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف .

السواك و فرشاة الأسنان : يجوز استخدام الصائم للسواك الى وقت الظهيرة ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك ، أما بالنسبة لفرشاة الأسنان ، فالأفضل أن تستخدم قبل أذان الفجر ، وإن استخدمت بعد ذلك فلا بأس إن ضمن المستخدم عدم بلع شيء من بقايا المعجون أو الماء المستخدم .

العين : القطرة في العين لا تفطر ، لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف .

الأذن : القطرة في الأذن غير مفطرة ، لأن الأذن ليست منفذاً إلى الجوف ، أما إذا كانت طبلة الأذن مثقوبة فتعتبر حينئذ منفذاً إلى الجوف .

جلدة الرأس : دهن الرأس بدواء في نهار رمضان غير مفطر لأنه لا منفذ بين جلدة الرأس والباطن إلا المسام ، وإن المسام لا تؤثر على الصيام .

الدبر : الحقنة الشرجية مفطرة لأن الدبر يعتبر منفذا للجهاز الهضمي .

القبل :إدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول غير مفطر ، لأنه لا يوجد اتصال بين القبل والجهاز الهضمي ، إدخال جهاز للكشف عن رحم المرأة أو المهبل غير مفطر وإن طلي بمرهم لعدم وجود اتصال مع الجهاز الهضمي .

الفصد : غير مفطر إجماعا ، وكذلك أخذ عينه من الدم لتحليلها لا يؤدي إلى الإفطار .

الاستقاء - أن يقيء المرء عمداً-: يفطر ويترتب عليه وجوب القضاء .

التخدير: التخدير الجزئي غير مؤثر في الصيام .

التخدير الكلي : يشمل استنشاق غازات مثل الأثير وغيره ، كما يتم فيه عادة إعطاء حقنة في الوريد من مادة دوائية سريعة التأثير تنوم المريض بسرعة ثم يدخل أنبوب خاص مباشرة إلى الرغامي عبر الأنف أو الفم ويوصل هذا الأنبوب إلى جهاز التنفس الاصطناعي ويتم عن طريقه إعطاء الغازات التي تؤدي إلى تخدير المريض خلال فترة العملية الجراحية . وعليه فإن التخدير العام يفسد الصوم وهو سبب للإفطار لأن الصائم يدخل في حالة الإغماء وفقدان الوعي.

التداوي بالحقن : الحقن تحت الجلد أو عبر العضلة أو عبر مفاصل العظام غير مفطر .
الحقن عبر الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم لا يفطر .

الحقن عبر الأوردة الدموية بما يغذي الجسم من المحلولات يفطر وعليه القضاء .
إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح ما انسد من معابر الدم لا يفطر .

الغسيل الكلوي : يحتاج المريض عادة حين الغسيل الكلوي إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد ، وعليه فإن الغسيل الكلوي مفسد للصوم .

بالإضافة إلى أن وضعه الصحي العام حين الغسيل الكلوي لا يساعد على الصوم .

ما يدخل الدماغ : إن الدماغ لا علاقة له بالجهاز الهضمي ( ثبت هذا في الطب الحديث ) وبالتالي فإن ما يدخل إلى الدماغ من جرح وهو ما يسميه الفقهاء بالمأمومة لا يصل شيء منه إلى البلعوم أو الأنف مهما وضع فيه من دواء أو غيره .

وبالتالي فالمأمومة لا تعتبر سببا لافساد الصيام . ولا يصل ( السائل الدماغي الشوكي ) الذي يسير حول النخاع الشوكي إلى الأنف والبلعوم الفمي إلا في حالة وجود كسر في قاعدة الجمجمة . وهذه الحالة بالأصل خطيرة تحتاج إلى دخول المستشفى وغالبا قسم الرعاية المركزة . وقد يحتاج المريض إلى إجراء عملية جراحية . كما يعطى عادة سوائل مغذية بالوريد . وبالتالي فهي حالة تستدعي الإفطار أصلا كما تعتبر سببا في إفساد الصيام .

هذا ولا إثم على من يفطر بعذر شرعي ، ولكن يقضي يومه الذي يفطر فيه بعد عيد الفطر السعيد ،ولا كفارة عليه .