الأربعاء: 20/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

القانونية في التشريعي بغزة توصي المجلس الطلب من الرئيس إصدار مرسوم الانتخابات الرئاسية بحلول الثامن من أكتوبر

نشر بتاريخ: 06/10/2008 ( آخر تحديث: 06/10/2008 الساعة: 18:52 )
غزة - معا- جددت رئاسة المجلس التشريعي في قطاع غزة دعوتها لكل الأطراف وخاصة حركتي فتح وحماس للمسارعة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات بقلوب صادقة وعقول مفتوحة لإنهاء الانقسام على قاعدة اتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني وبقرار فلسطيني بعيداً عن الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.

و أعلنت رئاسة المجلس في بيان وصل لوكالة معا و من اجل تهيئة الأجواء لحوار ناجح عن مبادرتين الأولى في 7/8/2008م والثانية في 28/9/2008م طالبت فيهما المقالة برئاسة إسماعيل هنية بغزة و رئيس السلطة محمود عباس في رام الله للإفراج عن كافه المعتقلين السياسيين .

و قالت رئاسة التشريعي "إن الحكومة المقالة استجابت بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين وعن أكثر من مائتي وخمسين من أبناء فتح ولكن للأسف لم تستجب رام الله بل زادت في الاعتقالات وإغلاق المؤسسات والاستدعاء والتحقيق مع زوجات الأسرى والمعتقلين والشهداء واقتحام البيوت بطريقة همجية والتي كان أخرها اقتحام بيت النائب فتحي قرعاوي بمدينة طولكرم والعبث بمحتوياته وترويع ساكنيه واختطاف نجله حمرة الطالب الجامعي".

وأضافت رئاسة التشريعي " إن إصرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على هذا العمل الإجرامي بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية لم تعد مؤتمنة على مصالح شعبنا في الضفة وتعمل وفق أجندة خارجية وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين هؤلاء لا شك أنهم يعكرون أجواء الحور بل ويعملون على إفشاله حرصاً على مصالحهم الذاتية."

و من جهة أخري قدمت اللجنة القانونية تقريرا حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009مقدمه المستشار النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي و هذا نص التقرير " استنادا إلى مواد القانون الأساسي وأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وإلى إحالة المجلس التشريعي موضوع " الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م" للدراسة فقد قامت اللجنة القانونية بما يلي:-

أولا- سرد وقائع الحال المسوغة لهذا التقرير في نقاط محددة، ومنها:
1- انتهاء مدة رئاسة الرئيس عباس عند نهاية يوم 8 يناير 2009م ، والدعوة إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية يوم 8 أكتوبر 2008م الحالي وذلك بسبب الشغور الدستوري لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب نص المادة (36) من القانون الأساسي وتعديلاته وضرورة ملئ حالة الشغور هذه من خلال الانتخابات في موعدها أو بتولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة للتحضير للانتخابات وفقاً لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته.

2- لم يرد في القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته أيُّ نصٍ حول مبدأ التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
3- الحديث غير الدستوري عن الدعوة إلي انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
4- محاولة التدخل غير الدستوري لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في تمديد مدة الولاية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
5- محاولة بعض الجهات تمديد مدة ولاية الرئيس عباس خلافاً لأحكام القانون الأساسي، من خلال البحث عن أسباب سياسية للتنصل من الاستحقاق الدستوري بهذا الشأن أو من خلال تشكيل محكمة دستورية تكون مهمتها فقط تمديد مدة ولاية الرئيس عباس.
6-مخالفة بعض أحكام القانون رقم ( 9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات للقانون الأساسي المعدل خاصة المادة (111) .
7- التفسير المغلوط لبعض أحكام قانون الانتخابات من قبل بعض القانونيين.
8- اتخاذ الرئيس عباس عدداً من القرارات غير الدستورية والمخالفة للقانون الأساسي ، ومحاولة إدخاله النظام القانوني الفلسطيني في فوضى وتخبط دستوري وقانوني.
9- محاولات الرئيس عباس لتعديل أو إلغاء أو إضافة أحكام في القانون الأساسي المعدل دون موافقة المجلس التشريعي والتي لا تكون إلا بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
10- محاولة بعض الجهات الترويج لفكرة حل المجلس التشريعي والدعوة إلي انتخابات تشريعية مبكرة. علما بأن المجلس التشريعي السابق رد مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي والذي تقدمت به بعض الجهات المدعومة من رئاسة السلطة الوطنية والذي تضمن مجموعة من الأحكام التي تعطي لرئيس السلطة الوطنية الحق في حل المجلس التشريعي وكان هذا الرفض من منطلق حرص المشرع الفلسطيني الحفاظ على تماسك النظام السياسي الفلسطيني.
11- الترويج لفكرة استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الوطنية والذي يتنافى تماماً مع النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني .
12- تجاوز أحكام القانون الأساسي والقوانين الأخرى من خلال الإعلان عن قطاع غزة إقليم متمرد والتمديد للرئيس عباس من خلال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذا المجلس الفاقد للشرعية والصلاحية، كما لا يحق للمجلس المركزي ولا لأي مؤسسة أخرى مخالفة مواد القانون الأساسي حتى وإن كانت مؤسسة شرعية.
13- التذرع بالظروف السياسية الطارئة وعدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في حين تصدر في الوقت نفسه وفي نفس الظروف أصوات تنادي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
14- محاولة البعض من حكومة رام الله غير الشرعية بإنشاء محكمة دستورية لتمديد ولاية الرئيس عباس.
15- إمكانية اللجوء للاستفتاء حول موضوع تمديد ولاية الرئيس دون الاعتبار للقانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية الأخرى التي لم تُشرع الاستفتاء مطلقاً كما بقية التشريعات الفلسطينية لموضوع الاستفتاء.

ثانيا- النصوص والحقائق القانونية المتعلقة بمدة ولاية الرئيس عباس:-
1- مدة الرئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية:
أ- نظمت المواد (34، 36، 37) من القانون الأساسي وتعديلاته الأحكام القانونية الخاصة بمدة رئاسة السلطة الوطنية حيث أكدت المادة(36) من القانون الأساسي وتعديلاته أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات فقط ويجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية حيث نصت على:"مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات ، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية ، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".
وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال حسب نص هذه المادة تمديد المدة الرئاسية للرئيس عباس ولو ليوم واحد بعد تاريخ 8 يناير 2009م ويكون له الحق فقط بالترشح لمدة 4 سنوات أخرى من خلال إجراء انتخابات رئاسية جديدة عند انتهاء ولايته.
ب- لم يرد في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته - وهو الأعلى في السلم الهرمي للتشريعات الفلسطينية- أي حكم أو نص يتضمن مبدأ تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولو كان ذلك منطقياً من الناحية القانونية فكيف سيكون الحال في حالة قيام رئيس السلطة بتقديم استقالته بعد سنة أو سنتين من انتخابه وحينها ستجري انتخابات رئاسية فقط مما يتناقض مع مبدأ التزامن.

يشار إلى أن مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يتضمنه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ولم تتضمنه أي من دساتير دول العالم .
ج- تضمن الباب الثالث من القانون الأساسي المعدل الأحكام الخاصة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث انتخابه ومدة ولايته وشغور منصبه وكيفية ممارسة مهامه واختصاصاته وغير ذلك من الأمور التنفيذية.

ففي مجال الانتخابات وهو مجال هذا التقرير نرى أن المادة (34) من القانون نصت على ما يلي:
" يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني ".
يتبين من هذا النص أن أسس وإجراءات انتخابات رئيس السلطة الوطنية تكون وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005م وتعديلاته المقرة من المجلس التشريعي الفلسطيني غير المخالفة للقانون الأساسي ، وهذا هو المتبع في كافة الدول .

ونظراً لخطورة مدة رئاسة السلطة الوطنية وكيفية ملء المنصب عند الشغور فقد تم معالجة ذلك في القانون الأساسي ولم يُترك الأمر لقانون الانتخابات حتى لا يتم الإخلال بالمبادئ الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة ومن اجل منع احتكار السلطة لفترة زمنية أطول .

وعليه فان أي تعديل أو تفصيل في قانون الانتخابات يجب ألا يطال بأي حال من الأحوال مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، أو حالات الشغور وكيفية ملء الشاغر إلا في حدود المدة الدستورية والقانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي وهي أربع سنوات.لذلك فان الرأي القانوني الصادر عن قلة من القانونيين باعتبار أن مدة الرئيس عباس السابقة للانتخابات التشريعية الأخيرة هي مدة مكملة للفترة الرئاسية السابقة هو شكل من أشكال الالتفاف على القانون الأساسي وتمسك ببعض الأحكام التي لا تستند إلي أي أساس دستوري.

2- مدة رئاسة السلطة الوطنية وقانون الانتخابات:
بالانتقال إلى قانون رقم (9) لسنة 2005م بشان الانتخابات، وللإجابة عن تساؤل مهم، حول تمديد مدة ولاية الرئيس عباس لسنة أخري وفقا لأحكام قانون الانتخابات المعدل نسجل الملاحظات التالية:
أ- التأكيد في المادة (2) فقرة (2) من قانون الانتخابات أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات فقط دون قابليتها للتمديد.
ب- التسليم بان مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية لم يتم النص عليه في القانون الأساسي وتعديلاته.
ج- الاستناد إلى القانون الأساسي المعدل و العرف الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية.
د- إعمالاً للنظرية القانونية المتبعة في العالم كله (نظرية سمو القاعدة الدستورية عن القاعدة القانونية العادية)
جاء القانون رقم(9) لسنة2005م بشأن الانتخابات ووضع الأسس والأحكام الخاصة بتنظيم الشأن الانتخابي في فلسطين إلا أن بعض مواده جاءت مخالفة بشكل صريح لأحكام القانون الأساسي وخاصة المادة(36) من القانون الأساسي وهذا غير جائز فالقاعدة الدستورية هي أسمى القواعد وبالتالي لا يجوز للقاعدة القانونية العادية أن تخالف قاعدة قانونية دستورية وهذا أحد المبادئ الأساسية في الفقه الدستوري الفلسطيني والدولي.
وعليه فإن التعارض بين مواد الدستور والمواد القانونية يكون التغلب عليه من خلال تطبيق القاعدة الأكثر سمواً وهي القاعدة الدستورية وبالتالي فإن ما جاء من مخالفات لأحكام القانون الأساسي في قانون الانتخابات يتم التعامل معها كأن لم تكن ويجب إلغاؤها لعدم دستوريتها- وهذا ما تم بالفعل حيث اقر المجلس التشريعي الفلسطيني تعديلات قانون الانتخابات بإلغاء ما يتعارض مع القانون الأساسي وتعديلاته.
3- مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
تناول القانون رقم (9) لسنة 2005م بشان الانتخابات مبدأ انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد في أكثر من مادة حيث نصت المادة (2) الفقرة (1) على أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آنٍ واحدٍ في انتخابات عامة حرة ومباشرة وبطريق الاقتراع السري (وهي مُلغاة).
وقد نصت المادة (111) المُلغاة أيضاً على أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي يُنتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقا له.
من خلال النصوص السابقة نرى أن المشرع الفلسطيني حاول في حينه أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة ولا تستطيع اللجنة أن تجد أي مبرر لذلك بل ترى أن هذا المبدأ جاء بكثير من المغالطات والمخالفات القانونية منها :
أ - مخالفة القانون الأساسي المعدل وخاصة المادة (36) التي حددت بشكل واضح وصريح المدة الزمنية لرئاسة السلطة الوطنية بأربع سنوات ومدة ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات وبذلك لا يجوز تمديد هذه المدة لأي منهما ولو ليوم واحد.
ب - حالات شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنصوص عليها في المادة (37) من القانون الأساسي تؤكد بدون أدنى شك استحالة العمل بمبدأ التزامن.
ج - جاءت المعالجة القانونية لحالات الشغور المنصوص عليها في المادة (97) المُلغاة من القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات لتؤكد مرة أخرى على أن مبدأ التزامن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية يخالف المادة (36) من القانون الأساسي بزيادة المدة أو نقصانها وذلك بجعل مدة الرئاسة اقل من أربع سنوات إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام وذلك في حالة شغور منصب رئيس السلطة حيث نصت المادة (97) الفقرة (4) بند (ا) على :
" إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام ، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانونا " .
في ظل هذا التعارض بين أحكام القانون الأساسي المعدل والقانون رقم (9) لسنة 2005م بشان الانتخابات نتيجة للأخذ بمبدأ التزامن في قانون الانتخابات لا بد من ضرورة العودة للقانون الأساسي والالتزام بالمدة الدستورية والقانونية لرئاسة السلطة الوطنية وهي أربع سنوات والأخذ بالتعديل الذي أجراه المجلس التشريعي في قانون الانتخابات المعدل والذي نص صراحة على إلغاء كل ما يتعارض وأحكام القانون الأساسي وخاصة المادة (111) من القانون رقم (9) لسنة 2005 بشان الانتخابات وعليه فإنه تنتهي مدة رئاسة السيد / محمود عباس في نهاية يوم 8/1/2009م.
الخلاصة والنتيجة القانونية :
لغايات استعادة الشرعية الدستورية، وتمكين ممثلي الشعب من ممارسة سلطاتهم القانونية فقد خلصت اللجنة إلي التالي:
1- قرب انتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009م و قرب الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بتاريخ 8 أكتوبر 2008م.
2- محاولة الرئاسة اتخاذ قرارات وإجراءات للتمديد للرئيس للتأثير على الشرعية الدستورية، وانتزاع حقوق الأغلبية، وإحداث فوضى دستورية وقانونية .
3- ضرورة الاستناد إلي القانون الأساسي المعدل و للعرف الدستوري.
4- أهمية الاستناد لنظرية سمو القاعدة الدستورية علي القاعدة القانونية العادية.
5- فشل رئاسة السلطة الوطنية سابقا من تمرير اقتراح مشروع قانون معدل للقانون الأساسي يمنح رئيس السلطة الحق في حل المجلس التشريعي والاستفتاء، حيث سقط هذا المشروع ولم ينجح في المجلس التشريعي السابق الذي كان أغلبيته من حزب الرئاسة.
6 - الأخذ بالاعتبار الظروف السياسية الحالية والاضطرابات التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب تصعيد الاحتلال من هجمته الشرسة علي أبناء شعبنا بعد فوز حماس في الانتخابات ، وقيام بعض الجهات الفلسطينية بالتمرد علي نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
7- ضرورة إنجاح جلسات الحوار خلال الأيام القادمة للتوصل إلي توافق وطني شامل بما فيه التأكد من دستورية ولاية الرئيس عباس بعد انتهائها بحلول نهاية يوم 8 يناير 2009م.
وعليه نوصي مجلسكم الموقر بما يلي :
1- التأكيد علي انتهاء مدة رئاسة الرئيس عباس بعد مرور أربع سنوات علي انتخابه وهي المدة التي نص عليها القانون الأساسي المعدل والتي تنتهي بحلول نهاية يوم 8 يناير 2009م.
2- الطلب إلي الرئيس عباس الدعوة إلي انتخابات رئاسية بإصدار مرسوم رئاسي وذلك بحلول
نهاية يوم 8 أكتوبر 2008م أي قبل انتهاء مدة ولايته بثلاثة أشهر كما نص عليها القانون الأساسي المعدل.
3- التأكيد علي أن مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تضمنه قانون الانتخابات يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته خاصة المواد (34 ،36، 37 ،47/3 ).
4- إذا لم يدع الرئيس عباس للانتخابات بالتاريخ المحدد أعلاه تكون الدعوة للانتخابات الرئاسية قد صدرت بحكم القانون وتقوم لجنة الانتخابات المركزية القائمة بعمل الترتيبات و الإجراءات اللازمة لأجراء انتخابات رئاسية وفقا للأصول وقبل تاريخ 9 يناير 2009م.
5- وإذا انتهت مدة ولاية الرئيس عباس ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغرا بحكم القانون ويكون رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك ( المختطف لدي الاحتلال ) أو نائبه الأول د. احمد بحر _ حسب مقتضى الحال- رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات وتعديلاته المقرة من المجلس التشريعي وفقا للأصول القانونية وإذا حال الاحتلال أو أية قوى أخري دون إجراء الانتخابات الرئاسية يستمر رئيس المجلس التشريعي أو نائبه الأول- حسب مقتضى الحال- بممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية إلى أن تنتهي الظروف التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية.
6- التأكيد على عدم دستورية أي تمديد للرئيس عباس في ظل وضوح النص الخاص بتحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات تبدأ من يوم انتخابه، ولا يجوز لأية جهة قضائية لا تتمتع بالشرعية الدستورية أن تصدر أحكام بهذا الخصوص حتى تحافظ السلطة القضائية على استقلالها.
7- التأكيد علي أن القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية) لا يعدل بقانون عادي أو بقرار بقانون و أي تعديل علي القانون الأساسي لا يكون ألا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
8- تؤكد اللجنة على اعتبار القرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس خلال العام 2007م بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية "كأن لم يكن" نظرا لإلغائه عن طريق المجلس التشريعي دستورياً لصدوره أثناء دور انعقاد المجلس التشريعي ولعدم وجود ضرورة ملحة له وعدم عرضه على المجلس التشريعي في أول جلسة له، واعتبار ذلك سلب للصلاحيات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني.
9- التأكيد علي أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه، ولا يجوز لأي جهة أن تحل المجلس أو تتجاوزه، وأية خطوة من هذا القبيل، هو انقضاض على القانون الأساسي الفلسطيني وأسس الديمقراطية الفلسطينية، وتعدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها القانون الأساسي لهم وتعتبر لاغيه وباطلة بطلانا مطلقا.
10- دعوة الرؤساء والملوك والبرلمانات العربية والإسلامية و الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية كافة بسيادة القانون والدستور، للضغط على الرئيس عباس للالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى بما لا يتناقض مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته.