رئاسة الوزراء المقالة تدعو الرئيس عباس للالتزام بأحكام المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005
نشر بتاريخ: 09/10/2008 ( آخر تحديث: 09/10/2008 الساعة: 09:34 )
غزة - معا - دعت الشؤون القانونية لرئاسة الوزراء في الحكومة المقالة الرئيس محمود عباس للامتثال لأحكام المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 التي تلزم الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه المواطنين للاقتراع على اختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ولاية رئيس السلطة، باعتباره حقاً مقرراً بموجب حكم المادة (8) من القانون.
واشارت رئاسة الوزراء في الحكومة المقالة، ان ذلك احتراماً لأحكام القانون الأساسي والتشريعات العادية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، وامتثالا لأحكام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين بحقهم في ممارسة حقوقهم الدستورية بشأن اختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عملاً بأحكام المادة (34) من القانون الأساسي.
وقالت الشؤون القانونية لرئاسة الوزراء في الحكومة المقالة إن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي بقوة القانون الأساسي بتاريخ 8/1/2009 عملاً بحكم المادة (36) من القانون الأساسي، مما يتطلب من الرئيس توجيه الدعوة للجنة الانتخابات المركزية للقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم الدستورية في إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة.
وأضافت إن المدة المتبقية لتمكين المواطنين من مباشرة الحق قد دخلت حيز التنفيذ طبقاً لأحكام المادة (7) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 التي توجب على رئيس السلطة توجيه المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات.
وطالبت الشؤون القانونية لرئاسة الوزراء المقالة الرئيس عباس بالامتثال لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون الانتخابات، وأن ينأى بنفسه وبمؤسسة الرئاسة عن الجنوح تجاه ما وصفته بـ"الاستبداد السياسي وتجاوز القوانين" والمحافظة على الاستقرار في النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي باحترام نصوص القانون تحقيقاً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وإصدار مرسوم رئاسي بصورة عاجلة يدعو اللجنة المركزية للانتخابات للتحضير والإعداد لإجراء الانتخابات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن نزاهتها وحريتها في الموعد المحدد، وقبل الثامن من يناير لعام 2009 موعد انتهاء ولاية السيد رئيس السلطة الحالي.