الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مدير عام الجمارك يصدر تعليمات جديدة بشأن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية لغايات ضريبة القيمة المضافة

نشر بتاريخ: 12/11/2008 ( آخر تحديث: 12/11/2008 الساعة: 19:29 )
رام الله - معا - بتوجهيات من رئيس الوزراء ووزير المالية د.سلام فياض ، أصدر السيد حاتم يوسف مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة تعليمات بشأن تطبيق المادة الرابعة المعدلة من قرار مجلس الوزراء رقم 03/48/12/م.و/س.ف لسنة 2008 والتي أقرت في مجلس الوزراء رقم 78/12 بتاريخ 3/11/2008 . وفيما يلي النص الكامل لتلك التعليمات كما وردت:

تعليمات بشأن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية لغايات ضريبة القيمة المضافة إستناداً للمادة (4) المعدلة من قرار مجلس الوزراء
رقم (03/48/12/م.و/س.ف) لسنة 2008

لغايات تطبيق المادة المعدلة من قرار مجلس الوزراء رقم (03/48/12/م.و/س.ف) لسنة 2008 والتي نصت على أن " يخضع نشاط مزارعي الثروة الحيوانية المحلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر، شريطة تسجيلهم لغايات ضريبة القيمة المضافة " أرجو إيضاح ما يلي :

1.إن قطاع مربي الثروة الحيوانية خاضع لضريبة القيمة المضافة وليس معفيا منها، وإن كان خضوعه هذا بنسبة صفر .

2.الثروة الحيوانية تعني المواشي على إختلاف أنواعها، والدواجن والطيور والنحل .

3.مزارع الثروة الحيوانية: أي شخص معنوي أو/ إعتباري يتعاطى تربية الثروة الحيوانية بشكل تجاري لغايات الإستفادة من لحومها / أو منتجاتها .

4.نشاط محلي : أي نشاط يمارس داخل حدود السلطة الوطنية الفلسطينية، ولايعتبر البيع لإسرائيل نشاطاً محلياً .

5.مزارع الثروة الحيوانية مطالب بالتسجيل لدى دوائر الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة شأنه شأن أي مكلف، وهو مطالب بتقديم الكشوفات الدورية الشهرية، وإصدار الفواتير الضريبية عند البيع والحصول على فواتير ضريبية قانونية عند الشراء، ويكون التسجيل لغايات الضريبة وفق الشكل القانوني الذي يراه المزارع مناسباً- ولايتعارض مع النظام النافذ وساري المفعول - سواء كان التسجيل ملفاً فردياً أو شراكة أو جمعية وفق ما يحقق مصلحته، وكذلك يمكن الإستفادة من مراكز التسويق الزراعي لهذه الغاية .

ولتحقيق الهدف المنشود من المادة المذكوره أعلاه، وتشجيعاً ودعماً لقطاع مربي ومزارعي الثروة الحيوانية، وتبني الآلية الأفضل التي تضمن حفظ حقوق الخزينة ومساعدة المزارعين والمحافظة على النظام المحاسبي، يتم إتباع الآتي:

1.في حال بيع الثروة الحيوانية أو مواليدها أو منتاجاتها داخل حدود السلطة الوطنية الفلسطينية- الضفة الغربية وقطاع غزة- يقوم مزارع الثروة الحيوانية بإصدار فاتورة ضريبية بنسبة صفر، ويتم التصريح عنها في الكشف الدوري ضمن الصفقات المعفاة، وتكون ضريبة القيمة المضافة عنها صفر .

2.في حال بيع الثروة الحيوانية أو مواليدها أو منتاجاتها لإسرائيل يتم إصدار فاتورة ضريبية (مقاصة p) وتكون شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويتم التصريح عنها في الكشف الدوري ضمن الصفقات الخاضعة، ودفع أو تقاص ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها حسب القانون .

3.يحق لمزارع الثروة الحيوانية المسجل ضريبياً إسترداد أو تقاص كامل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياته ومستورداته ومصروفاته التي تتعلق بعمله بموجب فواتير مقاصة إسرائيلية، فواتير محلية، وبيانات إستيراد .

4.في حال وجود مشتريات ومصاريف للمزراع ومبيعات لإسرائيل يتم تقاضي المستحقات الضريبية الواجبة للمزارع والمستحقة عليه ودفع أو إرجاع الباقي .

5.لايعتبر تاجر الثروة الحيوانية على إختلاف أنواعها الذي يقوم فقط بالبيع والشراء والإٍستيراد دون التربية، ولاتتوفر لديه البنية التحتية اللازمة لتربيتها مزارعاً، وتكون صفقاته جميعها - سواء محلية أو لإسرائيل - خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها السارية ونافذة المفعول، ولايسري عليه أثر المادة المذكوره أعلاه .