السبت: 21/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

كتلة فتح البرلمانية في بيت لحم تنظم ندوة حول ولاية الرئيس بين القانون والسياسة

نشر بتاريخ: 20/12/2008 ( آخر تحديث: 20/12/2008 الساعة: 14:17 )
بيت لحم- معا- بدعوة من كتلة فتح البرلمانية في محافظة بيت لحم جرى تنظيم ندوة سياسية في قاعة الاتحاد النسائي مساء أمس الجمعة بعنوان (الجدل حول ولاية رئيس السلطة بين القانون والسياسة) شارك في الندوة عدد كبير من الشخصيات الوطنية والقوى السياسية ومسؤولي المؤسسات في المحافظة وتحدث في الندوة كل من إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور طالب عوض خبير في الشؤون البرلمانية والانتخابات والمحامي شوقي العيسة مدير مركز إنسان لحقوق الإنسان، واشرف على إدارة الندوة النائب عيسى قراقع.

قال إبراهيم خريشة: "إن الجدل الذي تثيره حماس هو جدل سياسي لا يستند الى أي مسوغ قانوني أو دستوري".

وقال إن قانون الانتخابات قد نص على وجوب التلازم بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك في المادة رقم (2) منه التي تنص في فقرتها الأولى على انه " مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون وفيما عدا أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون فقط يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة مباشرة بطريق الاقتراع السري " وهو نص واضح لا مجال للاجتهاد فيه أو التفسير أو التأويل فهي أقرت أن ولاية رئيس السلطة الوطنية محمود عباس تنتهي مع ولاية المجلس وفقا للمادة (111) التي تنص على أن " تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقا له " , وبالعطف على ما اقره القانون في المادة(2) منه تصبح الغاية مكتملة وجلية وبنص لا لبس فيه وهو مبدأ التزامن والتلازم بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية , وليس العيب هنا في القانون أو مواده ونصوصه بل العيب فيمن يقرا أو يأخذ بندا ويتجاهل آخر ليستخدمه كما يريد.

فالرئيس ينتخب مع انتهاء فترة المجلس الحالي وهو ما يعني كذلك إقرار استمرار لمدة رئاسة الرئيس أبو مازن بما يزيد عن أربع سنوات من تاريخ انتخابه كرئيس للسلطة وإقرانها بمدة ولاية المجلس وفي ذلك نص قانوني واضح لا لبس فيه وهنا لا يجب أن نغفل أو ننسى أن الأصل في أن الرئيس عندما انتخب لم يكن هناك مدة محددة للرئاسة بل أن التحديد جاء بعد انتخابه.

وقال خريشة "إن ما يثير الاستهجان والاستغراب وبالتالي الشك والريبة في النوايا لدى المجادلين في موضوع الرئاسة أن ذات القانون الذي تحاول حركة حماس في هذه الفترة استخدامه أو تأويل تفسيره أو التلاعب بالألفاظ لاستخدامه وتجييره لما تريد هو ذات القانون الذي نظمت وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في شهر يناير كانون الثاني من عام 2006 على أساسه ووفقا له والتي شاركت بها حماس لتصبح جزءا من النظام حتى انقلابها في شهر حزيران 2007 , أي ذات القانون الذي وقعت عليه حماس على الالتزام به لدى لجنة الانتخابات المركزية ومكنها من الفوز ولتصبح كتلة تشريعية وجعل لها نواب ومنحها الفرصة لتدعي الشرعية".

وأضاف "أن الملفت للنظر أيضا هو لماذا لم يكن لحماس في ذلك الحين ( أي عند الانتخابات التشريعية وبعدها) رأيا أو تفسيرا لهذا القانون فهو ذاته الذي وافقت عليه والتزمت به, فلماذا الآن ؟ فان دل هذا على شيء إنما يدل على أن هذا الجدل ليس له علاقة بالقانون بل هو استمرار لمنهج لا مسئول يقوم على فكرة فصل الوطن وإنشاء المشروع الخاص لحماس والبعيد عن فكرة الدولة وإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله".

وتساءل "إذا لم تكن حماس قرأت القانون في ذلك الوقت ؟؟؟ لماذا وافقت ؟ وشاركت ؟ ومارست ؟ وقامت بكل شيء يتعلق بالانتخابات حتى بعد النتائج ؟ إن هذا يجعلنا نقف عند ما درجت عليه حماس فقد وقعت اتفاق مكة بجوار الكعبة المشرفة والبيت العتيق وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وتنصلت منه, وقبل ذلك كانت ذات التجربة في القاهرة, فالمتتبع للأحداث والمواقف على الساحة الفلسطينية يدرك أن هذا الجدل لم تثره حماس إلا بعد انقلابها في غزة في حزيران 2007 , وهو بذلك يأتي في إطار محاولتها تكريس سلطة خاصة بها في غزة, والتنصل من أخر صلات وخيوط علاقتها بالمؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية فهي لا تستطيع تحمل فكرة أن الرئيس رئيسا شرعيا منتخبا وان هناك شرعية أساسية منتخبة للشعب الفلسطيني هو الرئيس لذلك تحاول حماس أن تشكك بشرعيته. متناسية أن شرعية الرئيس لا تتوقف على رأي حماس أو موقفها فهي شرعية مستمدة من القانون وانتخاب الشعب له انتخابات مباشرا, وأيضا والأهم هو أن حماس وما قبل جدلها بالتاريخ الذي تدعيه حول انتهاء فترة الرئاسة لم تلتزم ولم تحترم الرئاسة مؤسسة وصلاحيات ولا بأي شكل من الإشكال فهي انقلبت على ذلك كله وفرضت سيطرتها على قطاع غزة وسكانه بالقوة والسلاح والدم , وانتهكت حرمة الشعب وسيادته وسلطته وفي مقدمتها مقر الرئاسة ورموز الرئاسة والاهم قرارات الرئاسة كافة".

وقال خريشة: "لكل ما سبق ولغيره مما ينطوي عليه هذا الجدل المفتعل حول مدة الرئاسة (من طرف حماس) من مخاطر وأبعاد سيئة فإننا نعتقد أن حماس بعد أن فقدت قضية سيطرتها على قطاع غزة أرضا وشعبا بالقوة قيمتها السياسية بالنسبة لها وبعد أن أدرك الجميع أن هذا الواقع في غزة لا يمكن أن يستمر ومهما استمر فان حماس افتعلت قضية استبيان وخلاف جديدة لتكون قضية تفاوض عليها أولا ولتحقيق كل ما سبق ذكره من أهداف تسعى لها واهمة أنها في محاولتها هذه ستنجح إذا ما بقيت تتخذ الأهل والأرض في غزة رهينة تساوم عليها وكذلك تتخذ مصير شعبنا وقضيته مع الاحتلال أيضا رهينة أخرى تساوم عليها (..) فلكل ذلك لا يجب أن يتوقف احد عند بدعة انتهاء مدة الرئاسة في أي تاريخ كان وليكن مرجعنا في ذلك فقط القانون ومصلحة الشعب الفلسطيني، فليتقوا الله في شعبنا وكفى".

وقال الدكتور طالب عوض: "في حالة شغور منصب الرئيس أشار كل من القانون الأساسي وقانون الانتخابات الى أن تولي رئيس المجلس التشريعي بصفة مؤقتة لمنصب الرئاسة محصورا قصرا وبحكم القانون نصا وروحا بالحالات الثلاث (الوفاء، الاستقامة، فقدان الاهلية)، ولم يذكر أي من القوانين من قريب أو بعيد انتهاء أو بدء فترة فترة الرئاسة كحالة شغور فهذه الفترة يشغلها الرئيس القائم نفسه الى أن يتم الانتخاب رئيس جديد، فالرئيس القائم هو الذي يدعو الى الانتخابات وينظمها ويشرف على إجرائها من خلال المراسيم التي يصدرها في هذا المجال سواء بتحديد موعد الانتخابات أو بتشكيل لجنة الانتخابات أو بتعيين أعضائها...الخ من إجراءات".

وأكد "أن محاولة حركة حماس اعتبار انتهاء فترة الرئاسة من حالات شغور المنصب أو افتراضها أن انتهاء مدة الرئيس القانونية توجب شغل رئيس المجلس(؟؟) لهذا المنصب مؤقتا فكرة باطلة وابتداع مفتعل ليس له أي سند قانوني أو سابقة في فلسطين وغيرها من النظم والقوانين والمقارنة، فالمشرع الفلسطيني كان حكيما بحيث لم يترك أي فراغ دستوري في هذا المجال وإلا لوقعت فلسطين بنفس الإشكال الدستوري الذي وقعت فيه لبنان من حيث الفراغ الدستوري في منصب الرئاسة فالمشرع الفلسطيني لم يقع في هذا الخطأ وكان منتبها متيقظا في تحديد ومعالجة حالات الشغور، ومنع وقوع الفراغ الدستوري في أي شأن من شؤون النظام السياسي (..) فتولي رئيس المجلس التشريعي لمنصب رئيس السلطة الوطنية بصفة مؤقتة(لمدة 60 يوما) مقترنة فقط بحالة الشغور التي نص عليها القانون ولا علاقة لذلك أو صلة بفترة أو بانتهاء مدة الرئاسة".

وأضاف "أن هدف حماس من افتعال الجدل حول انتهاء مدة الرئاسة وكما يروج بعض قادتها تكليف احمد بحر على اعتبار انه (رئيس المجلس التشريعي ) بالوكالة أو الإنابة كما يسمونه، أو (النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي) لتولي منصب رئيس السلطة وذلك بهدف استكمال مخطط اصطناع كيان ما في غزة معروفة إبعاده وأهدافه وتعزيز فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية وحتى يصبح لها مسميات الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي وتكون بذلك قد سلخت وفصلت جزءا من ارض الوطن ومن سكانه ونظامه السياسي ولتشكل نظاما خاصا بها ولتكريس الأمر الواقع الذي تحاول فرضه منذ الانقلاب، فهذه هي حقيقة وجوهر الفكرة التي تقف خلف الحديث عن موضوع انتهاء مدة الرئاسة".

وقال عوض: "من جانب أخر فقد مر على تعطل المجلس التشريعي وعدم انعقاده دورتين برلمانيتين وبالتالي فأن هيئة مكتبه كاملة لا تعتبر قائمة أساسا، فلا يعقل ولا يوجد في النظام ما يشرع ذلك فاحمد بحر ذاته لم يعد نائب رئيس أول للمجلس التشريعي وكذلك النائب الثاني، وخاصة وان أسباب تعطل المجلس تعود لعدم تمكنه من الانعقاد وفق دعوة السيد الرئيس بتاريخ 11/7/2007 وصولا وقانونا لافتتاح دورة المجلس العادية الثانية وانتخاب رئيس جديد للمجلس وذلك أيضا بسبب عدم التزام حماس ككتلة برلمانية (كتلة التغيير والإصلاح) في ذلك الحين بالقانون وعدم استجابته لدعوة الرئيس وفي هذا قد يقال وكأن حماس عند رفضها ذلك في ذلك التاريخ كانت تخطط لما تقوم به اليوم، فالرئيس في ذلك الحين ورغم انقلاب حماس في غزة حرص أن تبقى المؤسسة التشريعية قائمة".

وقال المحامي شوقي العيسة: "في إطار الجدل الدائر حول مدة رئاسة رئيس السلطة الوطنية هناك بعض الحقائق الدستورية والقانونية التي يجهلها البعض أو يتجاهلها عن قصد وتتعلق على وجه الخصوص باليات الانتخاب وسبل تنفيذ ما يتضمنه النظام الانتخابي من إجراءات، ففي هذا المجال شرع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وأحال وفوض العملية الانتخابية بما تتضمنه من آليات وإجراءات لقانون الانتخابات الفلسطيني ولم يتعرض حتى في تعديلاته الأخيرة عام 2005 بعد إقرار قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 إلا للمبادئ العامة التي تحدد الإحكام العامة للانتخابات وقانونها ونظامها، فجاء النص في القانون الأساسي الفلسطيني صريح ولا يقبل التأويل على أن الانتخابات لها قانون خاص ينظمها، وبذاك قطع الطريق للاجتهاد وحسم الجدل حول علاقة القانون الأساسي بعملية الانتخابات وقانون الانتخابات وحدد ذلك نصا في المواد(34)و(48)و(26/3) من القانون الأساسي وهي المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأشار قائلاً: "وهو ما يعد تقدما دستوريا وتشريعيا هاما يحسب للمشرع الفلسطيني في حينه فقد أعاد التنظيم الى أصله في القانون الأساسي على اعتبار انه دستور مؤقت أو وثيقة دستورية ينظم المبادئ العامة ولا يتضمن التفاصيل والفروع وأعطى القانون الأساسي في هذه الحالة دوره وحدوده وصلاحيته الدستورية والقانونية الطبيعية، وهو ما جرى بالفعل فقد تم تعديل القانون الأساسي بحيث ألغيت منه المواد التي تضمنت تفاصيل للعملية الانتخابية والتي كانت مقرة في القانون الأساسي عام 1997 (أي قبل تعديل عام 2005) بما فيه تلك التي تنص على عدد أعضاء المجلس حيث لم يذكر ذلك في القانون الأساسي رغم زيادة العدد من 88 الى 132 وترك هذا الأمر لقانون الانتخابات بعد أن كان منصوصا عليه في القانون الأساسي السابق الذي جرى تعديله عام 2003، وهو بذلك ربما حقيقة وقاعدة دستورية أساسية وجوهرية وهي علاقة القانون الأساسي بقانون الانتخابات والعملية الانتخابية التي جرى حسمها في التعديل الأخير للقانون الأساسي".

وقال العيسة: "أما ما يجادل به البعض في أو حول موضوع المدة(تحديد مدة الرئاسة ب أربع سنوات) وهي من التعديلات التي ادخله المشرع على القانون الأساسي وعلى قانون الانتخابات أيضا بعد أن كانت هذه المدد غير محددة في السابق ومقرونة بانتهاء المرحلة الانتقالية الأمر الذي أدى لاستمرار المجلس التشريعي الأول لمدة 10 سنوات، وكذلك فترة رئاسة(السلطة الوطنية الأولى) حتى رحيله، حيث تبين أن المرحلة الانتقالية لم تنته في عام 1999. (إضافة الى أن استمرار المجلس السابق لتلك الفترة بسبب موقف سياسي فلسطيني تبناه الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات يقول بعدم إجراء انتخابات قبل إعادة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الفلسطينية)، الأمر الذي جعل المشرع الفلسطيني لاحقا يتوقف عند مبدأ وفكرة تحديد مدة المجلس التشريعي والرئاسة زمنيا وعدم إبقائهما محددتان بالسقف الزمني والحد السياسي فقط ورأى أن يحدد مدة الرئاسة وعدد مرات توليها من قبل ذات الشخص، فنص على أن مدة الرئاسة أربع سنوات وللرئيس أن يترشح لمرتين(دورتين فقط) وكذلك حدد مدة المجلس التشريع بأربع سنوات وأعاد في المادتين المذكورتين (48 و 34) كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية لأحكام قانون الانتخابات مع العلم أن السيد الرئيس محمود عباس هو من اقر القانون وفي عهده تم تحديد المدة سابقة الذكر وهو صاحب القرار والفصل في هذا التطور الديمقراطي والقانوني وكذلك المجلس التشريعي الأول. وعندما حدد المشرع هذا المبدأ كان يدرك تماما أن القانون وحدة واحدة ولا يمكن أن يضع في ذات القانون سواء القانون الأساسي أو قانون الانتخابات مواد تناقض بعضها، ولكنه أراد بذلك أن يحافظ على أصل وطبيعة النظام والعملية الانتخابية والنظام واستقرار النظام السياسي، ونظم في الوقت ذاته الاستثناء والفرع وأوضح العلاقة ما بين الدستور والقانون(القانون الأساسي كأصل وما بين القوانين الانتخابية كفرع) ليصبح بذلك قانون الانتخابات حكما كأنه جزءا من القانون الأساسي وتابعا له ومتفرعا عنه ومنه".

وأوضح "بالعودة الى السياسة وليس القانون فأنني اعتقد أن مصلحة شعبنا في انتخابات مبكرة للمجلس والرئاسة كون الفترة التي نمر بها من اخطر مراحل قضيتنا الوطنية ولا يجوز الانتظار عاما آخر والإبقاء على الوضع القائم فالمفاوضات العبثية التي يقوم بها الرئيس تضر بمصلحتنا الوطنية والتصرفات العبثية التي تقوم بها حماس تضر أكثر بمصلحتنا الوطنية".