الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس القضاء الأعلى يوحد إجراءات التنفيذ في دوائر محاكم البداية والصلح

نشر بتاريخ: 23/02/2009 ( آخر تحديث: 23/02/2009 الساعة: 13:06 )
رام الله- معا- وجه القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعميما إلى رؤساء محاكم البداية وقضاة الصلح وقضاة التنفيذ أعلن فيها توحيد إجراءات التنفيذ في جميع المحاكم منذ بداية تسجيل الملف وحتى انقضائه.

وأوضح ابو شراء في بيان وصل "معا" أن إجراءات التنفيذ الموحدة ستكون أساس التدريب الذي سيجري لاحقاً لموظفي دوائر التنفيذ، والمرجع الذي تستند إليه دائرة التفتيش في تقييم سير العمل في دوائر التنفيذ.

وتناول قرار توحيد إجراءات دوائر التنفيذ ثلاثة جوانب هي تسجيل دعوى التنفيذ، إدارة سير الملف التنفيذي، تسديد ملف التنفيذ وتبعاته. وأكد القرار على وجوب إعداد كشف بكافة الملفات المتروكة دون تعقب من أصحابها لمدة ستة أشهر من آخر إجراء تم بشأنها، وفصل هذه الملفات بوضعها في مكان مخصص لها في دائرة التنفيذ.

وأكد القرار على أنه لا يتم تسديد الملفات التنفيذية إلا بناء على قرار يصدر من قاضي التنفيذ، وأوجب أن يتم التأكد قبل إصدار القرار بأن الملف قد استوفى تحصيل الرسوم، ولم يبق على ذمة الملف أية مبالغ مالية مستحقة.

وتناول القرار أيضاً وجوب التأكد من صفة الخصم ومصلحته قبل تسجيل الدعوى، وتسجيل أسماء الخصوم رباعية وعناوينهم، وغير ذلك من إجراءات التسجيل.

وفيما يتعلق بإدارة سير الملف أكد القرار على ضرورة قيام قضاة التنفيذ بكتابة القرارات بأنفسهم، وضرورة إشراف مأمور التنفيذ على المراجعين أثناء الإطلاع على الملف، داعيا إلى البت في مسائل إثبات الاقتدار بأقصى سرعة، وتلافي المماطلة من قبل الخصوم حتى لا تصبح مثل هذه الجلسات وسيلة لعرقلة التنفيذ، وبالتالي يجب تعيين موعد قصير للنظر في مثل هذه الجلسات، وعدم تأجيل النظر فيها لفترات طويلة.