لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول تنظيم ضريبة الأملاك ودعم التنمية
نشر بتاريخ: 24/02/2009 ( آخر تحديث: 24/02/2009 الساعة: 18:24 )
رام الله- معا- أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية للعام 2009/2010 والمتركزة هذا العام حول مواضيع " القانون والاقتصاد"، حيث استضاف المعهد وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 24 شباط 2009 مدير عام دائرة ضريبة الأملاك والتخمين الأستاذ محمود نوفل، لعقد لقاء قانوني حول "تنظيم ضريبة الأملاك ودعم التنمية"، بحضور مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند وحشد من موظفي القطاعين العام والخاص وأساتذة وطلبة الجامعة.
وقدم نوفل تعريفاً عاماً بضريبة الأملاك وماهيتها وكذلك نبذه حول الخلفية التاريخية لضريبة الأملاك والقوانين التي تحكمها، مشيراً إلى أن الضريبة في الضفة الغربية خضعت لمجموعة من القوانين المتعاقبة، أهمها قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926، وقانون ضريبة الأراضي البريطاني لعام 1938 الذي فصل ضريبة الأملاك من حيث الحقوق والواجبات والنسب، وعقبها القانون الأردني رقم (11) لعام 1954 الذي ألغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام 1940 وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926، وسمي هذا القانون "قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات"، وتباعاً جاء القانون الأردني رقم (30) لعام 1955 الذي سُمي بقانون ضريبة الأراضي، والذي بدوره قام بإلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالأراضي خارج حدود البلديات، وفرض ضريبة على كافة الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات بنسب متفاوتة وفئات مختلفة حسب نوع الأرض. مؤكداً على أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرأ عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 مازالت سارية المفعول حتى يومنا هذا.
هذا وقد أوضح نوفل أن الإدارة العامة لضريبة الأملاك هي إحدى الإدارات العامة في وزارة المالية، ولا يقتصر دورها على تحصيل ضريبة الأملاك وتخمين الأراضي فحسب، وإنما تقوم دوائر ضريبة الأملاك بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، حيث تتولى إدارة ما يزيد عن 70% من مساحة الأراضي في الضفة الغربية وهي تلك الأراضي التي لم تجرِ عليها أعمال التسوية، وتقوم كذلك بالحفاظ على ملكية المواطنين عن طريق تنظيم الملكية ونقلها وتثبيتها ومعاملات إخراج القيد اللازمة لإثبات الملكية وللحصول على تراخيص البناء. كما وتقوم أيضاً بالحفاظ على سجلات الأراضي من حقبة الانتداب البريطاني ولغاية الآن. أما في ما يتعلق بالمساحة المتبقية من أراض الوطن والتي لا تتعدى 30% تتولى إدارتها دوائر تسجيل الأراضي فيما يتعلق بالملكية وأحكام انتقالها فقط، أما تخمينها وفرض الضرائب عليها فهي من مهام واختصاص دوائر ضريبة الأملاك.
وأكد أن من أبرز أهداف الإدارة العامة لضريبة الأملاك هي المحافظة على ملكية المواطنين وتجديد السجلات، وزيادة إيرادات ضريبة الأملاك ورخص المهن وتفعيل الجباية، وإعادة التخمين الشامل لجميع البلديات القديمة والمستحدثة، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسريع انجازها.
وقد أوضح نوفل أسس عملية التخمين مفرقاً بين عملية التخمين التي تجري على المباني المعدة للملك وغيرها المعدة للإجارة. وأشار إلى أن عملية التخمين الشامل هي عملية قانونية تنطلق من مبادئ تحقيق العدالة والمساواة في التكليف، وزيادة تحصيلات وجباية ضريبة الأملاك لدعم موازنة البلديات والهيئات المحلية وتمكينها من تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي دعم عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، كما تساعد في إعطاء رؤية ومؤشر للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة حول حجم الاستثمارات الخاصة بالأبنية والأراضي وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاتجاه.
واستعرض في ختام اللقاء دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية كالمساهمة في تمويل الخزانة العامة أو موازنة الهيئات المحلية (البلديات)، وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وإعادة توزيع الدخول، بحيث تؤخذ الضريبة من القادرين ماليا ليعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية، لتنعكس آثارها على كافة المواطنين.