حرب غزة خلفت 1434 قتيلا-بينهم 960مدنياً و239 شرطة و235مقاتلين
نشر بتاريخ: 15/03/2009 ( آخر تحديث: 15/03/2009 الساعة: 20:27 )
غزة – معا أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه قتل ما مجموعه 1434 فلسطينياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لمدة اثنين وعشرين يوماً.
من بين القتلى، كان هناك 235 مقاتلاً، ولكن الغالبية العظمى من القتلى كانت في صفوف المدنيين وغير المقاتلين: وهم أشخاص محميين بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي. وتؤكد تحقيقات المركز بأن 960 مدنياً فلسطينياً في المجمل لقوا حتفهم، من بينهم 288 طفلاً و 121 امرأة. كما قتل 239 عنصراً من عناصر الشرطة، قتل معظمهم (235 عنصراً) جراء الغارات الجوية التي شنت في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت وزارة الصحة أيضاً بأن 5303 فلسطينيا قد جرحواً، من بينهم 1606 أطفال و 828 امرأة و ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين الفترة 27 سبتمبر 2008 و 18 يناير 2009
بينما أدان المركز في بيان وصل لوكالة معا بشدة الأفعال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على قطاع غزة، فإنه طالب بفتح تحقيق دولي جدي في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة إسرائيل للعمليات العدائية.
و دعا إلى محاكمة جميع المسئولين السياسيين والعسكريين المتهمين باقتراف جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
مطالبا بوضع حد لكافة إجراءات العقاب الجماعي المفروضة على سكان قطاع غزة، بما في ذلك رفع الحصار، وضمان الحركة الحرة والآمنة للأفراد والبضائع.
كما دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها كونها القوة المحتلة، والمتعلقة بتسهيل الوصول الحر للمساعدات الإنسانية، وتوفير المواد اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين. داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع التمتع بالحصانة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تقضي بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لقد تم شن العدوان في سياق نزاع مسلح دولي متواصل وفي ظل احتلال حربي موضحا إن القانون الإنساني الدولي يضع التزامات صارمة وملزمة قانونياً تنظم القيام بعمليات عدائية. من أهم هذه الالتزامات مبدأ التمييز، الذي يلزم كافة أطراف النزاع بالتمييز بين المحاربين وغير المحاربين (بمن فيهم المدنيين). يجب تجنيب المدنيين والأعيان المدنية، إلى أقصى حد ممكن، الآثار المترتبة على أية أعمال عدائية. وهذا هو المنطق الأساسي الذي يقوم عليه القانون الإنساني الدولي. وبموجب هذا الالتزام الأساسي، ينظم القانون الإنساني الدولي أيضاً الأساليب والوسائل المستخدمة في الهجمات. باختصار، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات للحد من أي ضرر أو تدميريذهب إلى أبعد مما تقتضيها الضرورة الحربية.
وكشفت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة والعشوائية طوال فترة العدوان في انتهاك لمبدأ التمييز. وما يدل على ذلك هو الارتفاع غير المتناسب لعدد القتلى في صفوف المدنيين، مقارنة بعدد القتلى في صفوف عناصر المقاومة. و لقد تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك انتهاك مبدأ التمييز نتيجة لتصنيفها غير القانوني للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون كمقاتلين. إن عناصر وحدات القوات النظامية التابعة لهيئات إنفاذ القانون لا يعتبرون عناصر في قوات مسلحة (مقاتلين)، ما لم يكن هنالك إقرار واضح بغير ذلك.
إن العدد الكبير وغير المتناسب للقتلى في صفوف المدنيين، وإدارة إسرائيل للأعمال العدائية – بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الهجمات العشوائية، القتل العمد، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع، واختيار الأهداف، وعدم اتخاذ الاحتياطات عند شن الهجمات، والاستخدام المفرط للقوة واستخدام أسلحة مثل الفسفور الأبيض في المناطق المدنية- يتطلب إجراءات قضائية فعالة. إن العديد من الحالات التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تشكل مخلفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب. وقد ترقى الانتهاكات المنظمة للقانون الإنساني الدولي العرفي، الجلية والتي ارتكبت على نطاق واسع في قطاع غزة إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
كما أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجوب فتح المعابر الحدودية والسماح بإدخال المساعدات ومواد إعادة البناء إلى قطاع غزة لتمكين السكان المدنيين من إعادة بناء حياتهم ومحاولة إصلاح الدمار الذي لحق بالقطاع. إن دولة إسرائيل، بصفتهاالقوة المحتلة، تقع عليها مسئولية قانونية، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة، بالسماح بالوصول الحر إلى المساعدات الإنسانية. وفضلاً عن ذلك، في حال كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية – كما هو الحال في قطاع غزة – فإن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تفرض التزاماً محدداً على القوة المحتلة (إسرائيل) يقضي بتوفير المواد اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين.