مجلس الافتاء يوضح الحكم الشرعي للاعتداء من بالغ على قاصر ذكرا أم انثى
نشر بتاريخ: 16/03/2009 ( آخر تحديث: 16/03/2009 الساعة: 13:30 )
بيت لحم- معا- أصدر مجلس الافتاء الأعلى بياناً حول عقوبة الاعتداء الجنسي من بالغ على قاصر ذكراً أم أنثى، هذا نصه:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فإن الإسلام قد حرّم الاتصال الجنسي خارج العلاقة الزوجية الصحيحة، لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى? أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" (المؤمنون:5-6) ورتب لمقترفه حدوداً وعقوبات بعد ثبوته بالبينة والإقرار وانتفاء الشبهات، وعليه فإن وقع الاعتداء الجنسي من بالغ عاقل على قاصر ذكر، وتحققت فيه شروط إقامة الحد المقرر شرعاً أقيم عليه، لما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما – عن النبي ? " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " ( سنن الترمذي - الحدود عن رسول الله - ما جاء في حد اللوطي ) (رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم والألباني ) مع اختلاف الصحابة في كيفية القتل، فمنهم من يراها بالسيف ومنهم من يراها بالإلقاء من مكان مرتفع ومنهم من يراها بالحرق.
ويرى الأئمة رضوان الله عليهم أنه لا حد على المفعول به الصغير والمجنون والمكره لما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي ? إنه قال : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ "( سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حدا)( رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه على شرط الشيخين) وإذا حصل الاعتداء برضا القاصر فينبغي تأديبه، وفي بيان العقوبة ورد عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل يُنكح كما تُنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله ? عن ذلك فكان أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحده صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن تحرقه بالنار" فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار، (أخرجه البيهقي) وروي عن أبي بكر وعلي – رضي الله عنهما – أن يقتل بالسيف، ثم يحرق، لعظم معصيته، وذهب عمر وعثمان الى أنه يلقى عليه حائط، وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد.
علماً أن هناك من اعتبر أن اللواط داخل تحت الزنا دلاله، لأن القرآن الكريم ساوى بين اللواط في الدبر والزنا بقوله تعالى في حق قوم لوط : " وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ? بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" (الأعراف:81-80).
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن القتل هو حد اللوطي وهو من مهام الخليفة أو من يقوم مقامه ولا حد على القاصر.
وإذا وقع الاعتداء من بالغ على" أنثى قاصر" بالفرج فإن ذلك يوجب الحد بجلد البكر غير المحصن، ورجم المحصن ولا حد على الصغيرة إلا أنها تؤدب إن كان ذلك برضاها وكذلك لا فرق بأن تكون الصغيرة تصلح للجماع أو لا تصلح، أمكن للواطيء جماعها أم لم يمكن درءاً للمفسدة وسداً للذريعة حسب رأي الجمهور.
ويجب على الواطيء إذا أفضى الصغيرة- الإفضاء خلط السبيلين – دية الإفضاء كاملة إذا كانت لا تستمسك البول، أما إذا كانت تستمسك البول فعلى الجاني ثلث الدية وأرش البكارة.
وحذر مجلس الإفتاء الأعلى من الانزلاق في الفواحش التي تغضب الله تبارك وتعالى وتوجب سخطه، فيكفي الأمة الإسلامية ما حل بها، ودعا أبناء الإسلام إلى الترفع عن مثل هذه الأفعال الشائنة والقبيحة.
كما بين مجلس الافتاء الحكم الشرعي في زكاة البيكة ومقدارها، على النحو التالي:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن البيكة تجب فيها الزكاة اعتماداً على قول الإمام أبي حنيفة الذي يقول فيه بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وتستغل به الأرض عادة، بدليل قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ? (البقرة:267) وقوله تعالى : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? "(الأنعام:141).
وقوله ? :" فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ"( صحيح مسلم - الزكاة - ما فيه العشر أو نصف العشر) .
وتجب الزكاة في البيكة إذا بلغ محصولها النصاب وهو خمسة أوسق (653 ) كغم وعليه فالمقدار الواجب على النحو الآتي :
10% إذا سقيت بماء المطر بدون كلفة.
5% إذا سقيت بجهد من المزارع.
7.5% إذا سقيت المزروعات بكلتا الطريقتين.