الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز الميزان يطالب بالافراج عن الاسرى المصنفين"كمقاتلين غير شرعيين"

نشر بتاريخ: 26/03/2009 ( آخر تحديث: 26/03/2009 الساعة: 23:43 )
بيت لحم -معا- أصدر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 قراراً يقضي بالإفراج عن خمسة معتقلين تم الإعلان عنهم " مقاتلين غير شرعيين" في وقت سابق، وهم: سمير حمودة صالح حمادة، (40 عاماً)، صالح محمد صالح حمادة، (33 عاماً)، محمد أنور حمودة حمادة، (35 عاماً)، حسن علي نصار أبو هليل، (48 عاماً)، وسمير علي محمد العطار، (38 عاماً)، وهم من سكان بلدة بيت لاهيا، وجميعهم ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال من مناطق سكناهم التي سيطرت عليها خلال العدوان على قطاع غزة، الذي استمر ثلاثة وعشرين يوماً بين 27/12/2008 و18/01/2009.

واعلنت أن سلطات الاحتلال عن تحويل عدد من المعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لتحاكمهم استناداً إلى قانون خاص هو " قانون المقاتل غير الشرعي (5762-2002)". واستناداً إلى القانون نفسه أصدرت المحكمة المركزية قراراها اعتبار المعتقلين السابق ذكرهم "مقاتلين غير شرعيين" بعد أن ادعى الجيش بان لديه ملفات سرية ومعلومات استخباراتية سرية حول ما وصفه بنشاطاتهم ضد أمن إسرائيل وعضويتهم في تنظيمات معادية.

والجدير ذكره أنه بموجب هذا القانون يمنح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحق في التقدم لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع بطلب اعتبار أي مواطن من قطاع غزة مقاتلاً غير شرعي، وذلك وفقاً لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون أن يتطلب استمرار احتجازهم اعتراف منهم أو وجود بينة مقبولة لدى المحاكم العادية، إذ يتيح القانون استمرار احتجاز هؤلاء بشكل تعسفي بناءً على الشك بأنهم يقومون بنشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر قد تمس بأمن إسرائيل، أو لأنهم ينتمون إلى مجموعات تعمل على المساس بأمنها، مما يعني قدرة الجيش على اعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه. كما أن القانون يسري على المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بأثر رجعي.

وقد جاء إقرار إسرائيل لهذا القانون لدوافع سياسية بحتة، حيث سعت الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان قدرتها على احتجاز سكان قطاع غزة لفترات طويلة دون محاكمة تتمتع بأدنى مواصفات المحاكمة العادلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على الوضع في قطاع غزة.

ويشكل القانون انتهاك للمادة 50 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي، والذي ينص على أنه في حالة الشك بهوية أي شخص وعدم اليقين بكونه مقاتل غير شرعي أم مدني، فإنه ينبغي اعتباره مدني محمي بموجب الاتفاقية، بينما تبين الممارسة العكس، حيث يجري اعتقال مواطني قطاع غزة والإعلان عنهم كمقاتلين غير شرعيين لمجرد الشك.

وراى مركز الميزان لحقوق الإنسان في استمرار احتجاز المواطنين الفلسطينيين واعتبار عدد متزايد منهم "مقاتلين غير شرعيين" وفقاً لمعايير القانون الإسرائيلي دليلاً جديداً يظهر طبيعة القضاء الإسرائيلي، الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين وإلغاء قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، والقيام بواجباتها القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين ولا سيما المعتقلين الذين يتعرضون إلى انتهاكات جسيمة ومنظمة تعبر عن استمرار غياب العدالة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها.