محكمة بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة والسجن على موظف ادين بالاختلاس
نشر بتاريخ: 02/06/2009 ( آخر تحديث: 02/06/2009 الساعة: 22:41 )
نابلس- خاص معا- اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة الجنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب الفلسطيني، بناء على شكوى من رئيس نيابة نابلس حكمها على موظف حكومي يبلغ من العمر 41 عاما من بلدة يعبد جنوب جنين، بالاشغال الشاقة 3 سنوات والسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاختلاس.
وعطفا على قرار الإدانة وبعد سماع طلبات النيابة العامة والمدان ووكيله، قررت محكمة بداية نابلس الحكم على المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات وبغرامة وقدرها مائة دينار أردني عملا بأحكام المادة 174/1+2 ق.ع لسنة 60.
ومن جانب آخر وكون المدان أعاد المبالغ التي قام باختلاسها إلى حساب مؤسسة المواصفات والمقاييس الجهة المجني عليها في هذه الجناية وكونه لم يثبت للمحكمة انه من أصحاب السوابق، ولكونه متزوج ويعيل أسرة، قررت المحكمة تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية.
وكانت قد أسندت للمتهم المذكور أعلاه تهم الاختلاس خلافا للمادة 174/2 والتزوير خلافا للمادة 262 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60 ذلك انه وبحكم عمله كموظف عمومي حيث كان يعمل مديراً مالياً في مؤسسة المواصفات والمقاييس في نابلس وهي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أقدم المتهم وفي عام 1998 على اختلاس أموال عامه من إيرادات المؤسسة بقيمة 56.912 شيكل حيث أودع هذا المبلغ بحسابه الخاص لدى مصرف الأردن والقاهرة عمان فرع نابلس وذلك بموجب شيكات محررة بالأصل لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس قام بإيداعها بحسابه الشخصي كما أقدم على التزوير والتلاعب في إيصالات وأرقام الفواتير الضريبية عند تحريرها لذوي الشأن.
وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 31/3/2009 تليت لائحة الاتهام على المتهم فاعترف المتهم انه مذنب، وترافع وكيل النيابة العامة ملتمسا إدانة المتهم ومجازاته حسب الاصول والقانون وترافع وكيل المتهم ملتمسا إعلان براءة موكلة لانتفاء النية الجرمية لدى موكله كونه كان ينوي إعادة المبالغ المختلسة بشيكات ولإرجاعه المبالغ المختلسة والأخذ بالعذر المخفف لأنه قال انه نادم وله أطفال ورب عائلة.
وفقاً للمعطيات المقدمة للمحكمة، رأت المحكمة ان ما أقدم عليه المتهم هو انه قام باختلاس المال العام وادخله في ذمته بحكم وظيفته كمدير مالي في مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية موكل اليه امر جباية ايرادات مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث قام بإجراء تحريف وحذف في فواتير ضريبة رسمية وفي الدفاتر الرسمية ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس الذي ارتكبه وبالتالي فإن ما أقدم عليه المتهم يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس خلافا لأحكام المادة 174/2 ق .ع لسنة 60 ولم يرتكب جريمة التزوير المعاقب عليها بالمادة 262 ق . ع لسنة 60 إذ أن الحذف والتحريف الذي أقدم عليه المتهم هو ركن من أركان جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 174/2 ق .ع لسنة 60 ولا يشكل بحد ذاته جريمة التزوير المعاقب عليها بالمادة 262 ق.ع لسنة 60 .
ويشار بهذا الخصوص لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 26/68 والذي أوضح أنه ( اذا ادخل المتهم بذمته المال وسرقه أو اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية فإن فعله يشكل جرما واحدا هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمه بجناية التزوير وفقا للمادة 263 منه وبجرم الاختلاس وفقا للمادة 174منه ) .
وبناء عليه، ولما تم استعراضه ولقناعة المحكمة باعتراف المتهم وبالبينة المقدمة من النيابة العامة غير المعترض عليها والتي جاءت معززة لاعتراف المتهم، قررت محكمة بداية نابلس إدانة المتهم بتهمة الاختلاس خلافا للمادة 174/2 ق .ع لسنة 60 وإعلان براءته عن تهمة التزوير في أوراق رسمية خلافا للمادة 262 ق .ع لسنة 60 وافهم في 11/5/2009