الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني: أمام حماس فرصة لإبطال قرارات الجلسة الأخيرة للتشريعي السابق

نشر بتاريخ: 17/02/2006 ( آخر تحديث: 17/02/2006 الساعة: 03:02 )
نابلس - معا - أكد الدكتور أحمد الخالدي، رئيس لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، أنّ قرار المجلس التشريعي السابق الذي اتخذه في جلسته الأخيرة والذي يعطي الرئيس أبو مازن صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية سينعكس بخطورة بالغة على استقلالية المحكمة الدستورية والقضاء والسلطة التنفيذية.

وأشار د. الخالدي في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للاعلام إلى أن المحكمة الدستورية مهمة جداً باعتبارها المرجعية القانونية للفصل في حالة الاختلاف عند تفسير القانون الأساسيّ كما هو الحال عند الاختلاف بين السلطة التشريعية والرئاسية، منوّهاً إلى أنّ أعضاء المحكمة الدستورية والقضاة يجب أنْ يتمتّعوا باستقلالية كاملة وهذا يتطلب أنْ يكون تعيينهم غير مرتبط بشخص واحد.

وفيما يتعلق بملف هيئة الإذاعة والتلفزيون أوضح الخالدي أنّ مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة، منوّهاًً إلى أنّ الذي ينشئ الهيئات والمؤسسات هو الذي يقرّر لمن تعود تبعيتها.

وأضاف: "قرار تحويل ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون من مجلس الوزراء ليكون ضمن صلاحيات الرئيس هو خروج عن المألوف والقواعد والنظام الدستوري السابق".

وحول قدرة المجلس التشريعي الجديد على إعادة ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الحكومة كما كان في السابق قال الخالدي: "يستطيع مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص وفقاً للقانون الأساسي تغيير مهمة الإشراف على الهيئات والمؤسسات العاملة والتي من ضمنها ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقرار إرجاعه إلى مجلس الوزراء لا يتطلب حتى عرضه على المجلس التشريعي".

وبخصوص الطعن الذي قدّمته حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي المنتهية ولايته والمتعلقة بمنح الرئيس عباس صلاحيات دستورية أوسع، أكد الخالدي أنّ الطعن يمكن أنْ يؤتي أكله إذا كانت هناك محكمة دستورية موضوعية، لكنه قال: "تقديم الطعن ليس هو الطريقة الأسرع للحلّ وهناك طريقة أفضل عن طريق السلطة التشريعية".

وعن الحل الذي يتحدث عنه الخالدي عن طريق السلطة التشريعية، يقول: "المجلس التشريعي الجديد بإمكانه أنْ يعدّل قرار منح الرئيس صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية عن طريق التصويت، ولأجل ذلك يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي موافقة 50 بالمائة زائد 1 من عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة النقاش، لكن المشكلة تكمن بأنّ هذا القرار لا يعتبر نافذاً إلا بمصادقة الرئيس عليه، وفي حال رفض الرئيس الموافقة على القرار يعاد للمجلس التشريعي من أجل التصويت عليه مرة أخرى وعند هذه الحالة يجب الحصول على ثلثي الأصوات من أعضاء المجلس التشريعي الموجودين في الجلسة حتى يعتبر القرار نافذاً بدون مصادقة الرئيس".