الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المفتي يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال

نشر بتاريخ: 24/04/2020 ( آخر تحديث: 24/04/2020 الساعة: 21:30 )
المفتي يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم  ونصاب زكاة المال

القدس - معا- مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أصدر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، بياناً حول مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب الزكاة لهذا العام 1441هـ / 2020م، وومضات من أحكام الصيام، جاء فيه:
بعد الاطّلاع على أسعار السلع ذات العلاقة حسب السوق الفلسطيني، نقدر صدقة الفطر لهذا العام بــ(9 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي أهله، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل)، وبالنسبة إلى نصاب زكاة المال فقدره لهذا العام (3100 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند هذا التقدير.
لائحة توضيحية
نود التوضيح بالخصوص بأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ) (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
وسبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي لهذا العام 1441 هـ:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، وبخاصة في الظرف الذي يمر به الناس في هذه الفترة العصيبة التي يجتاحهم فيها وباء "كورونا" ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم. ومن ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها:(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184)
نصاب زكاة المال
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عنهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، وسبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن اعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي(20 × 4.25 = 85غم).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بــ (3100) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.
والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل
الشيخ محمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
رئيس مجلس الإفتاء الأعلى