الخميس: 14/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"كلمتين وبس" يتناول مضامين اتفاقية سيداو

نشر بتاريخ: 10/06/2020 ( آخر تحديث: 10/06/2020 الساعة: 19:59 )
 "كلمتين وبس" يتناول مضامين اتفاقية سيداو

رام الله- معا- ما هي تفاصيل المادة الثانية من اتفاقية سيداو مناهضة كافة اشكال التمييز والقيمة القانونية لها وعلاقتها مع القوانين المحلية؟ وما هي أبرز الملاحظات على القانون؟ وما هي علاقة وزارة التنمية الاجتماعية بالقانون واهميته في التعامل مع الحالات وسد الإشكاليات وصولا للمواءمة؟ وما هي طبيعة التقارير الفلسطينية التي ستقدم الى اللجان الدولية فيما يخص اتفاقية سيداو ونشرها في الجريدة الرسمية بعد قرار المحكمة الدستورية؟

هذه الاسئلة وغيرها كانت الاجاباب عليها من خلال الحلقة الثانية لبرنامج "كلمتين وبس" والذي يستضيف كوكبة من الخبراء للتعرف على مضامين اتفاقية مناهضة كافة اشكال التميز (سيداو) والقيمة القانونية لها وعلاقتها مع القوانين المحلية، مع الزميله الاعلامية ناهد ابو طعيمة بالتعاون والشراكة مع مركز الدراسات النسوية.

وحول المادة الثانية من اتفاقية "سيداو" قالت المستشارة القانونية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي روان عبيد إن المادة تنص على شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضدالمرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الان.

واضافت "كما اتخاذ التدابير المناسبة وغيرها بما في ذلك ما يقضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة ، وإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخري من أي عمل تمييزي ، والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل او ممارسة تميزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل او الغاء القوانين والأنظمة والأعراف والمؤسسات القائمة التي تشكل تمييز ضد المرأة ، والغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".
واكدت عبيد ان القيمة القانونية لاصدار قانون حماية الاسرة من العنف بات امر ضروري للغاية، مشيرة ان المادة الثانية من اتفاقية "سيداو" ضرورة موائمة التشريعات والدساتير فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان تعتبر هذه المواد جوهرية ولا يجوز التحفظ عليها فهي في صلب تقديم منظومة الحماية للنساء.

اما فيما يتعلق بتوصيات جملة التشريعات والقوانين التي يجب ان تحمي النساء كان هنالك توصيات تحدثت عن موضوع العنف الجسدي وكذلك مواد تتعلق بلجوء المراه للقضاء اثناء تعرضها للعنف.

كما اوضحت عبيد ابرز الملاحظات على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف حيث كانت ابرز الملاحظات تتركز حول العناية الواجبة والمتمثلة بعدة التزامات من الحكومة التي لديها مسؤوليات من اجل منع العنف في المجتمع من خلال اقرار تشريعات وقوانين، مشييرة ان القانون يجب ان يحمل مثلث الوقاية والحماية، والعلاجن والعقوبات.

واشارت عبيد ان هذه هي المسودة رقم 7 التي تعرض على طاولة مجلس الوزراء بما يخص قانون حماية الاسرة من العنف .

من جانبها، ايه ابو ميالة استاذة الاعلام في جامعة البوليتكنك في الخليل، قالت إن هناك ثقافة موروثة بما يخص التميز ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، موضحة انه لا يوجد فلسفة تربوية تعزز مفهوم المساواه بين الرجال والنساء في المجتمع كما تعزيز مفاهم النوع الاجتماهعي وبالتالي غياب هذه الفلسفه من شانه ان يغيب الوعي في موضوع مفهوم العدالة والمساواه بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني .

وفيما يخص علاقة وزارة التنمية الاجتماعية بالقانون واهميته في التعامل مع الحالات وسد الإشكاليات وصولا للمواءمة في القوانين، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك: إن هناك جهد وطني مبذول في هذا النطاق ، موضحا ان هذا الجدل حول القانون قد طال لاكثر من خمسة عشر عاما، مشيرا ان الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية للاسر بشكل عام وللنساء بشكل خاص، كما توفير الارادة السياسية لاحترام الالتزمات الفلسطينية والدولية، مشيرا ان الموضوع بات جدي للغاية في توفير ادوات حقيقية لحماية النساء وكل افراد الاسره من العنف سواء من حيث العقوبات، او التدابير الوقائية، مراكز الحماية.

وفيما يخص موضوع نشر اتفاقية "سيداو في الجريدة الرسمية، قال د عمر عوض الله وزارة الخارجية ان الاتفاقيات باتت على طاولة مجلس الوزراء من اجل نشرها في الجريدة، مشيرا ان قضية النشر ليس فقط للمجتمع الدولي بل تاتي من اجل رفع الوعي المجتمعي بما يخدم المصلحة العامة، لذلك ياتي الحديث ضمن خطة متدحرجة لوضع تقارير بما يعكس لالوضع القانوني على الارض والبدء بتحسين الاجراءات والقوانين بعد ذلك الحديث عن نشر الاتفاقية في الجريدة.