رام الله- معا- أدانت محكمة جرائم الفساد، المتهم (م،ي،ح) في جريمة الفساد المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادتين 271 و260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادتين 422 و423 من ذات القانون، وقضت بالحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 100 دينار وإلزامه برد باقي المتحصلات الجرمية المترصدة في ذمته بقيمة 22963.5 شيقل، والزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 1000 شيقل.
وترأس المحكمة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد سفيان أبو زهيرة، وصدر القرار استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة حكما بإدانة.