نابلس- معا- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ح،م) بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً وذلك بعد إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.