الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

القضاء الأعلى يدرس إعادة مكان انعقاد محاكم البلديات إلى مقار الهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 04/10/2020 ( آخر تحديث: 04/10/2020 الساعة: 18:21 )
 القضاء الأعلى يدرس إعادة مكان انعقاد محاكم البلديات إلى مقار الهيئات المحلية

رام الله- معا- بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع وفد من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، جملة من القضايا المتعلقة بمحاكم البلديات، وإمكانية انعقادها في مقار الهيئات المحلية، بدلًا من مقار المحاكم في المحافظات، وذلك بهدف تسريع البت في القضايا المنظورة، بما يساهم في اختصار وقت وجهد كل أطراف الدعوى.

جاء ذلك لدى خلال احتماع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية برئاسة رئيس الاتحاد المهندس موسى حديد، مع المستشار أبو شرار بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، وممثلين عن الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي م. عبدالله عناتي.

واتفق الطرفان على أن يقوم الاتحاد بإعداد مذكرة بمطالبه والإشكاليات التي تواجهه فيما يتعلق بمحاكم البلديات لعرضها على مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

ووعد المستشار أبو شرار بالاستجابة للمطالب المتعلقة باعادة مكان انعقاد المحاكم إلى مقار الهيئات المحلية حيثما أمكن ذلك.

ورأى أعضاء الوفد أن القرار بقانون رقم 32 لسنة 2018، وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2019، بشأن محاكم البلديات تضمن بعض الاشكاليات من حيث قيام النيابة العامة بتمثل الحق العام بقضايا المخالفات في الهيئات المحلية، ومنح النيابة العامة الحق في تنفيذ قرارات محاكم البلديات، واعتبروا أن ذلك مسّ بقدرة الهيئات المحلية على الردع في قضايا مخالفات البناء وغيرها. وأبدى أعضاء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية تحفظهم على ما ورد في القانون المذكور حول تحويل غرامات المخالفات الى الخزينة العامة وفقا للقانون المذكور وليس إلى الهيئات المحلية.

وطلب المستشار أبو شرار من أعضاء الوفد مراجعة عطوفة النائب فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالنيابة العامة والهيئات المحلية، وشدد على أن السادة القضاة يطبقون القانون الساري لحين تعديله فيما يتعلق بالرسوم وغيرها ولا يملكون مخالفة النص التشريعي.

وأكد أن هناك قضايا يمكن معالجتها من خلال إعداد مناهج تدريبية للقضاة الجدد الذين ينظرون قضايا الهيئات المحلية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن القاضي لا يملك تغلظ العقوبة لتكون رادعة بنظر البلدية ما لم تكن العقوبات منصوصا عليها في القانون.